إذا لم يقدم الطاعن صورة رسمية من الحكم الذى يستند إليه فى دفاعه فإنه لا يغنى عن ذلك أن يكون قد قدم صورة عرفية منه - الطعن رقم 285 لسنة 31 ق - جلسة 28 / 6 / 1966 - مكتب فني 17 - جزء 3 - صـ 1462 - ق 204
ومن المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الصورة الضوئية للحكم لا حجية لها في الإثبات إلا بمقدار ما تهدى إلى الأصل إذا كان موجوداً فيرجع إليه كدليل للإثبات ، أما إذا كان الأصل غير موجود فلا سبيل للاحتجاج بالصورة إذا أنكرها الخصم (الطعن رقم ١٩٨١٢ لسنة ٧٧ قضائي - جلسة ٢٠١٦/٠٤/٢٧)