استقرت محكمة النقض على ان (اعلان الخصوم بتعجيل السير فى الدعوى بعد شطبها وجوب اتمامه خلال الميعاد المنصوص علية فى المادة 82/1 مرافعات لا يغنى عن ذلك تقديم صحيفة التجديد الى قلم الكتاب خلال هذا الاجل )( الطعن رقم 8710لسنة 63ق –جلسة 18/2/1999
تقضي المحكمه باعتبار الدعوى كان لم تكن لعدم الاعلان بالتجديد من الشطب في الميعاد ولا يغنى عن ذلك تقديم صحيفة التجديد الى قلم الكتاب خلال هذا الاجل
تعليقات