تقضي المحكمه باعتبار الدعوى كان لم تكن لعدم الاعلان بالتجديد من الشطب في الميعاد ولا يغنى عن ذلك تقديم ‏صحيفة التجديد الى قلم الكتاب خلال هذا الاجل

 استقرت محكمة النقض على ان (اعلان الخصوم بتعجيل السير فى الدعوى بعد شطبها  وجوب اتمامه ‏خلال الميعاد المنصوص علية ‏فى المادة 82/1 مرافعات لا يغنى عن ذلك تقديم ‏صحيفة التجديد الى قلم الكتاب خلال هذا الاجل )(  الطعن رقم 8710لسنة 63ق –جلسة ‏‏18/2/1999 ‏

تعليقات