مادة 6 من القانون 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر
العقاري : تقوم مكاتب الشهر بما يأتي:
كما تعتبر مكاتب الشهر جهة خبرة فيما يطلب إليها دراسته من الجهات القضائية وذلك
بالنسبة إلي الحقوق العينية العقارية.
يجوز ندب مكتب التوثيق التابع للشهر العقاري لبحث الملكيه فهي من جهات الخبره التي يمكن ان تستعين بها المحكمه
تعليقات