يجوز ندب مكتب التوثيق التابع للشهر العقاري لبحث الملكيه فهي من جهات الخبره التي يمكن ان تستعين بها المحكمه

مادة 6 من القانون 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري : تقوم مكاتب الشهر بما يأتي:
كما تعتبر مكاتب الشهر جهة خبرة فيما يطلب إليها دراسته من الجهات القضائية وذلك بالنسبة إلي الحقوق العينية العقارية.


تعليقات