المقرر ان صيرورة الحكم الصادر بعدم الاختصاص والإحالة انتهائيا حائزاً لقوة الامر المقضى . أثره . وجوب تقيد المحكمة المحال إليها به وامتناعها والخصوم عن معاودة الجدل فيه ولو كان قدخالف صحيح القانون (الطعن رقم 192 لسنة 63 جلسة 1997/07/01 *
والمقرر ان تكييف المحكمة الاستئنافية للعلاقة بين طرفي النزاع بأنها علاقة إيجارية عن أرض فضاء وقضاؤها بعدم اختصاص المحكمة الجزئية قيميا بنظر الدعوى و إحالتها إلى المحكمة الإبتدائية المختصة .إرتباط هذه الأسباب بمنطوق الحكم إرتباطا وثيقا .صيرورته نهائيا .أثره .تقيد المحكمة المحال إليها بهذا القضاء ولو بنى على قاعدة غير صحيحة فى القانون . (الطعن رقم 1978 لسنة 53 جلسة 1988/02/25