الاثراء و الافتقار هما من الوقائع الماديه التي يجوز اثباتهما بكافة طرق الاثبات ولا يصح التمسك بعدم جواز اثبات ما يجاوز النصاب الا بالكتابه

من المستقر عليه باحكام محكمة النقض ان ( الواقعة المادية . أمر وفعل ارادى محسوس يرتب القانون عليه أثر . جوار أن تكون واقعة طبيعية أو من عمل الإنسان . عدم استلزام نوع معين من الأدلة عليها وإلا استحال إثباتها فى أغلب الحالات . أجازه المشرع إثباتها بكافة طرق الإثبات . شرطه . أن تكون متعلقة بالدعوى ومنتجة فيها وجائزاً قبولها . التصرفات أو الأعمال القانونية . الأصل فى إثباتها بالكتابة . الاستثناء . التصرفات التى لا تجاوز نصاب إثباتها بالبينة والقرائن الحد الأقصى المحدد قانوناً .( الطعن رقم 2634 لسنة 68 ق - جلسة 22/12/ 2010 )
مؤدى نص المادة 179 من القانون المدني أنه إذا تولى شخص عملاً لآخر وأدى هذا العمل إلى افتقار في جانب ذلك الشخص وإلى إثراء بالنسبة إلى الآخر، وكان هذا الإثراء بلا سبب قانوني، فإن المثري يلتزم بتعويض المفتقر بأقل القيمتين الإثراء أو الافتقار، ولما كان الإثراء والافتقار من الوقائع المادية فإنه يصح إثباتها بجميع وسائل الإثبات ومنها البينة والقرائن، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدعوى على سند من أنها تقوم على عقد مقاولة تزيد قيمته على عشرة جنيهات دون أن يثبت بالكتابة ورفض على هذا الأساس إجابة الطاعن - إلى طلب الإحالة إلى التحقيق لإثبات أنه هو الذى أقام المباني - لصالح المطعون عليه - فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانونالطعن رقم 29 لسنة 41 ق - جلسة 16 / 3 / 1976 - مكتب فني 27 - جزء 1 - صـ 662 - ق 132
تعليقات