عدم التزام المحكه باحاله الدعوى للتحقيق الا اذا كانت احالة الدعوى للتحقيق هي وسيلة المدعي الوحيده في الاثبات

فانه ومن المقرر في قضاء محكمة النقض أن محكمة الموضوع ، وإن كانت غير ملزمة بإجابة الخصوم إلى ما يطلبونه من إحالة الدعوى إلى التحقيق ، لإثبات ما يجوز إثباته بشهادة الشهود ، إلا أنها ملزمة إذا رفضت هذا الطلب أن تبين في حكمها ما يسوغ رفضه . (الطعن رقم 725 لسنة 72 جلسة 2003/03/12 س 54 ع 1 ص 462 ق 81)  محكمه الموضوع . عدم التزامها باجابة طلب الخصوم احالة الدعوى الى التحقيق . شرطه . ان تبين في حكمها ما يسوغ رفضه(الطعن رقم3577 لسنه62 ق – جلسة28/2/1996)
ملحوظه حكم اخر يفيد عدم تقيد المحكمه ببيان اسباب رفض الطلب 
وأن طلب إجراء التحقيق ليس حقاً للخصوم يتحتم إجابتهم إليه فى كل حال وإنما هو من الرخص التى تملك محكمة الموضوع عدم الاستجابة إليها دون إن تلزم ببيان سبب الرفض ومتى وجدت فى الأوراق ما يكفى لتكوين عقيدتها - الطعن رقم 47 لسنة 67 ق - جلسة 14 / 10 / 2012 

الاستثاء اذا كانت احالة الدعوى للتحقيق هي وسيلة المدعي الوحيده في الاثبات

أنه إذا كان تعيين خبير في الدعوى من الرخص المخولة لقاضي الموضوع إلا إنه إذا كان دفاع الخصم بندب خبير أو إحالة الدعوى إلى التحقيق هو الوسيلة الوحيدة في الإثبات فلا يجوز رفضه بلا سبب مقبول باعتبار أن إعراض الحكم عن تحقيق دفاع الخصم بندب خبير أو إحالة الدعوى للتحقيق دون سبب مقبول هو مصادرة لحقه في وسيلته الوحيدة في الإثبات وهو دفاع جوهري – قد يتغير به – إن صح – وجه الرأى في الدعوى. الطعن رقم ٤٤۰۰ لسنة ۹۰ ق - جلسة ۲۱ / ٤ / ۲۰۲٤



تعليقات