حيث أن المحكمة تمهد لقضائها انه من المقرر قانونا بنص المادة 137 من قانون الإثبات من أنه " إذا لم تودع الأمانة من الخصم المكلف إيداعها ولا من غيره من الخصوم كان الخبير غير ملزم بأداء المأمورية وتقرر المحكمة سقوط حق الخصم الذي لم يقم بدفع الأمانة في التمسك بالحكم الصادر بتعيين الخبير إذا وجدت أن الأعذار التي أبداها لذلك غير مقبولة "
في حالة عم سداد الامانه تقرر المحكمة سقوط حق الخصم في التمسك بالحكم التمهيدي
تعليقات