المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن الدفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم تجديدها من الشطب خلال الميعاد الذي حددته المادة 82 من قانون المرافعات - وهو ستون يوماً من صدور قرار الشطب - وكذلك الدفع بسقوط الخصومة في الدعوى وفقاً لحكم المادة 134 وما بعدها من القانون ذاته لا يتعلق أي منهما بالنظام العام بل يستهدفان مصلحة الخصم الذي لم يتم إعلانه بصحيفة التجديد من الشطب أو بتعجيل الدعوى قبل انقضاء الميعاد الذي حدده القانون، ومن ثم فلا تملك المحكمة توقيع أي من هذين الجزاءين من تلقاء ذاتها حتى ولو طالعتها عناصرها من الأوراق ولا يجوز لغير من لم يتم إعلانه صحيحاً في الميعاد أن يتمسك به حتى ولو كان موضوع الدعوى مما لا يقبل التجزئة أو كانت الدعوى مما يوجب القانون اختصام أشخاص معينين فيها، إذ إن استفادة باقي الخصوم في هاتين الحالتين لا يكون إلا بعد أن يتمسك بالدفع من لم يتم إعلانه منهم إعلاناً صحيحاً في الميعاد وتتحقق محكمة الموضوع من توافر شروط إعماله فيمتد حينئذ أثر قضاء المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن أو بسقوط الخصومة إلى جميع المدعى عليهم في الدعوى [الطعن رقم 3499 - لسنة 75 ق - تاريخ الجلسة 22 / 12 / 2011 ]
الدفع باعتبار الدعوى كان لم تكن لعدم الاعلان بتجديد الدعوى من الشطب في الميعاد ليس من النظام العام ولا يجوز التمسك به الا ممن لم يعلن ويمتد وينسحب الحكم بالاعتبار على جميع الخصوم
تعليقات