حالة الاخذ بالشهاده الداله على ارتداد المسجل كسبب لعدم انعقاد الخصومه وحالة اعتبارها منعقده رغم ذلك

وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون, وفي بيان ذلك تقول: إن المحضر القائم بإعلان صحيفة افتتاح الدعوى أثبت في أصل الإعلان انتقاله إلى العين المؤجرة ولغلقها سلم صورة الإعلان لجهة الإدارة وأنه أرسل خطاباً مسجلاً للمطعون ضده يخطره فيه بتسليم الصورة لتلك الجهة فإن الإعلان يكون صحيحاً, إلا أن الحكم المطعون فيه قضى ببطلان هذا الإعلان لارتداد الخطاب المسجل للجهة المرسلة بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد؛ ذلك أن من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الإعلان الذي يتم تسليمه لجهة الإدارة لغلق مسكن المعلن إليه يعتبر صحيحاً منتجاً لآثاره من تاريخ تسليم صورته إلى مندوب الإدارة دون غيره بتاريخ قيده بدفاتر قسم الشرطة أو بتسليمها إلى المعلن إليه, أو بتاريخ استلامه للخطاب المسجل الذي يخطره فيه المحضر بتسليم الصورة إلى جهة الإدارة ولو لم يتسلمه وبأنه إذا أثبت المحضر في أصل الإعلان أنه وجه خطاباً مسجلاً للمعلن إليه يخطره فيه بتسليم الصورة لجهة الإدارة فلا يجوز المجادلة في ذلك إلا بسلوك طريق الادعاء بالتزوير؛ لما كان ذلك, وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده لم ينازع في صحة انتقال المحضر إلى محل إقامته على نحو ما أثبته الأخير في إعلان صحيفة الدعوى ولا في توجيهه للخطاب المسجل ورغم ذلك قضى الحكم المطعون فيه ببطلان صحيفة افتتاح الدعوى مؤسساً قضاءه في ذلك على ما جاء بشهادة البريد المقدمة من المطعون ضده من أن المسجل لم يسلم إليه وأعيد للجهة المرسلة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يعيبه ويوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث السبب الآخر للطعن على أن يكون مع النقض الإحالة.[الطعن رقم 797 - لسنة 72 ق - تاريخ الجلسة 19 / 6 / 2014 ] و [الطعن رقم 936 - لسنة 72 ق - تاريخ الجلسة 19 / 6 / 2014 ] 

ملحوظه مفاد حكمي النقض السابقين ان ارتداد المسجل بحد ذاته ليس دليلا على عدم الاعلان وعلق ذلك على عدم المنازعه في صحة انتقال المحضر إلى محل إقامته ولا في توجيهه للخطاب المسجل ولكن حكم النقض التالي يفيد ان ارتداد المسجل ليس دليلا بحد ذاته على عدم الاعلان اذ ثبت ان المراد اعلانه تعمد ارتداده بمغادرة العين مثلا ليرتد لغلق السكن
وَحَيْثُ إنَّ مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك أمام محكمة الاستئناف بعدم انعقاد الخصومة أمام محكمة أول درجة لبطلان إعلانه وإعادة إعلانه بصحيفتها، تأسيسًا على أن المحضر الذي باشر الإعلان أثبت في أصل الإعلان أنه وجد سكنه مغلقًا، فسلم صورة منه لجهة الإدارة، وأخطره بالمسجلين رقمي 27، 44 ، وقدم شهادتين صادرتين من الهيئة القومية للبريد تفيد أن الإخطارين المشار إليهما ارتدا إلي محضري رمل أول، إلا أن الحكم أطرح هذا الدفاع على سندٍ من أن الإعلان تم صحيحًا، فإنه يكون معيبًا، بما يستوجب نقضه.
وَحَيْثُ إنَّ هذا النعي في محله؛ ذلك أن النص في الفقرة الثانية من المادة الحادية عشرة من قانون المرافعات على أن وعلى المحضر خلال أربع وعشرين ساعة- من تاريخ تسليم صورة الإعلان إلى جهة الإدارة - أن يوجه إلى المعلن إليه في موطنه الأصلي أو المختار كتابًا مسجلًا مرفقًا به صورة أخرى من الورقة يخبره فيه أن الصورة سُلمت إلى جهة الإدارة يستهدف إعلام المراد إعلانه بمضمون الورقة المعلنة لتمكينه من إعداد دفاعه بشأنها تحقيقًا لمبدأ المواجهة بين الخصوم، وهذه الغاية لا تتحقق إذا أُعيد الكتاب المسجل المشتمل على صورة الإعلان إلى مصدره لسببٍ لا يرجع إلى فعل المراد إعلانه أو من يعمل باسمه طالما أنه لم يحضر جلسات المرافعة أو يقدم مذكرة بدفاعه. لمَّا كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق أن الطاعن لم يمثل أمام محكمة أول درجة بنفسه أو بوكيل عنه، ولم يقدم مذكرة بدفاعه، وأن المحضر الذي باشر إجراءات إعلانه وإعادة إعلانه سلَّم صورة الإعلان إلى جهة الإدارة لغلق سكن الطاعن، وأثبت في كلٍّ من أصل الإعلان وإعادة الإعلان أنه وجه إليه المسجلين رقمي 27، 44، وأنه -الطاعن- تمسك في صحيفة استئنافه - قبل إبداء أي طلب أو دفاع في الدعوى - ببطلان كلٍّ من الإعلان وإعادة الإعلان المشار إليهما، وبأن علمه لم يتصل بمضمونهما، وقدم تدليلًا على صحة هذا الدفاع شهادتين صادرتين من الهيئة القومية للبريد تفيد أن المسجلين سالفي الذكر لم يسلما إليه وإنما أُعيدا إلى محضري رمل أول في 2/5/2017، 12/9/2017، وإذ كان البين من الحكم المطعون فيه أنه واجه ذلك الدفع بما أورده في أسبابه من أن (المحضر القائم بالإعلان أمام محكمة أول درجة قد قام بإعلان المستأنف في مواجهة الإدارة لغلق السكن ووجه خطابًا مسجلًا يفيد بتسليم الصورة إلي جهة الإدارة، ومن ثم يعتبر الإعلان تم صحيحًا في تاريخ التسليم، ولا ينال من ذلك ما قدمه المستأنف من شهادات صادرة من إدارة البريد مفادها ارتداد المسجلات لغلق السكن، إذ إن ذلك يؤكد ما قام به المحضر من إجراءات وإعلان المستأنف لجهة الإدارة بسبب غلق السكن، مما يكون معه النعي ببطلان الصحيفة لعدم الإعلان في غير محله متعينًا رفضه) مما مفاده أن المحكمة اكتفت - في القول بصحة الإعلان - بمجرد تأشير المحضر على أصل الورقة المراد إعلانها، بما يفيد أنه أخطر الطاعن بكتاب مسجل دون أن تمحص دفاعه الجوهري المؤيد بالمستندات فيما جرى به من أن الخطابين المسجلين اللذين وجههما المحضر إليه أعيدا إلى مصدرهما، وتتحقق من أن إعادتهما لم تكن ناجمة عن فعله هو أو أحدٍ ممن يعملون باسمه، فإن حكمها فضلًا عما تردى فيه من خطأ في تطبيق القانون، يكون مشوبًا بقصور يبطله ويوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لمناقشة باقي أسباب الطعن )(.ا لطعن رقم 9430 لسنة 89 ق.جلسة 16 /5/2022 )
حكم نقض التالي ليس مناقض للحكمين السابقين وهو بذات المعنى الا انه بمفهوم المخالفه وافاد ان ارتداد المسجل دليل على عدم الاعلان شريطة ان يكون الارتداد لسببٍ لا يرجع إلى فعل المراد إعلانه أو من يعمل باسمه ويتعين على المحكمه ان تشير الى ذلك
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن النص في الفقرة الثانية من المادة الحادية عشرة من قانون المرافعات يستهدف إعلام المراد إعلانه بمضمون الورقة المعلنة لتمكينه من إعداد دفاعه بشأنها تحقيقاً لمبدأ المواجهة بين الخصوم ، وهذه الغاية لا تتحقق إذا أعيد الكتاب المسجل المشتمل على صورة الإعلان إلى مصدره لسبب لا يرجع إلى فعل المراد إعلانه أو من يعمل بإسمه ، طالما أنه لم يحضر جلسات المرافعة أو يقدم مذكرة بدفاعه . ( إذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه تم إعلان الطاعن بصحيفة الدعوى المبتدأة وإعادة إعلانه مخاطباً مع جهة الإدارة ، وأثبت المحضر القائم بالإعلان غلق المسكن ، وإخطاره بالمسجلات أرقام 67 بتاريخ 27/7/2006 ، و122 بتاريخ 11/11/2006 ، و332 بتاريخ 1/2/2006 و2007 بتاريخ 5/4/2007 ، وكان الطاعن قدم شهادة من هيئة البريد تفيد ارتداد هذه المسجلات دون أن يتسلمها بما ينتفى معه علمه بواقعة الإعلان ، ومن ثم لا ينتج أثراً في حـــقه ، وإذ واجه الحكم المطعون فيه هذا الدفاع بما لا يصلح رداً عليه ودون أن يمحصه أو يقسطه حقه من البحث رغم أنه دفاع جوهرى مؤيد بالمستندات يتغير به - إن صح - وجه الراى في الدعوى ولم يتحقق من أن إعادة هذه المسجلات لم تكن ناجمة عن فعل الطاعن ، فإنه يكون فضلاً عما تردى فيه من خطأ في تطبيق القانون مشوباً بالقصور . (الطعن رقم 592 لسنة 78 ق - جلسة 23 / 1 / 2016)  

مفاد ما تقدم 

 الاصل ان ارتداد المسجل ليس دليل على عدم الاعلان ولكنه صحيح منتج لاثره شريطة ان يكون الارتداد كان لسبب يرجع لفعل المراد اعلانه والمثال المتصور في ذلك يكون في بطلان الاعلان الحاصل بصحيفة الاستئناف شريطه ان يكون حضر المراد اعلانه اول درجه وتم اعلانه بالاستئناف على ذات العنوان الذي سبق وان اعلن فيه وبالتالي يكون تركه المسكن خلال فترة الاستئناف ليتعذر المحضر من اعلانه وليرتد المسجل للغلق او الترك فان هذا يكون بفعل المراد اعلانه ومن ثم ينتج الاعلان لجهة الاداره اثره و تنعقد به الخصومه اعمالا لحكم النقض التالي (( من سعى في نقض ما تم على يديه فسعيه مردود عليه. ومعيار تطبيق هذه القاعدة تحقق شرطين: الأول، أن يصدر عن طرف ما قول أو فعل أو امتناع يتعارض وسلوك سابق لذات الطرف؛ والثاني، أن يكون من شأن ذلك التعارض إلحاق الضرر بالطرف الآخر الذى تعامل مع الطرف الأول اعتمادًا على صحة ما صدر عنه من سلوك سابق. وباعتبار أن قاعدة "منع التعارض إضرارًا بالغير" قاعدة عامة، فإن نطاق تطبيقها ليس مقصورًا على مجال التحكيم، بل يمكن أن يمتد لسائر المعاملات الأخرى، وللقاضي سلطة تقدير مدى توافر موجبات إعمال هذه القاعدة طبقًا لظروف كل دعوى بحسب الأحوال) ( الطعن رقم 18309 لسنة 89 ق - جلسة 27 / 10 / 2020 - مكتب فني 71 - صـ 599 - ق 76)

اما بالنسبه لاول درجه فان ارتداد المسجل يؤدي حتماً الى عدم انعقاد الخصومه فعلا لعدم تصور توافر القرينه الداله على ان الغلق او الترك كان بفعل يرجع الى المراد اعلانه 

في (( انه ولما كان البين من الأوراق أن الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بمحضر جلسة 16/ 5/ 2017 بطلب التصريح له بتقديم شهادة من مصلحة البريد تتضمن بيان أسباب ارتداد المسجلين رقمي 739 ، 6202 الخاصين بإعلان صحيفة افتتاح الدعوى وإعادة إعلانها للوقوف على سبب ارتداد المسجلين المذكورين ، وعما إذا كان يرجع إلى فعل المراد إعلانه (المطعون ضده الأول) من عدمه سيما أن العنوان الذي قام الطاعن بتوجيه إعلان أصل صحيفة الدعوى وإعادة إعلانها عليه هو ذات العنوان الذي اتخذه المراد إعلانه - المطعون ضده الأول - كموطناً له في صحيفة استئنافه لحكم أول درجة ، مما يدل على صحة العنوان التي وجه الطاعن عليه الإعلانات بأصل صحيفة افتتاح الدعوى وإعادة الإعلان ، وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن تحقيق هذا الدفاع الجوهري والذى من شأنه - لو صح - أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى- بصحة انعقاد الخصومة أمام محكمة أول درجة - وقضى بإلغاء الحكم المستأنف وببطلان إعلان المطعون ضده الأول بصحيفة افتتاح الدعوى ، فإنه يكون معيباً بالإخلال بحق الدفاع وبالقصور في التسبيب بما يبطله ويوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.)) ((الطعن رقم 12791 لسنة 87 جلسة 19/2/2023))



تعليقات