لقبول التدخل الهجومي شكلا يشترط ان يتوافر لصاحبه المصلحه وان يكون مرتبط بالادعوى الاصليه

فمن المقرر قانوناً وفقاً لنص المادة ( 126 ) من قانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية أنه ؛ يجوز لكل ذي مصلحة أن يتدخل في الدعوى منضماً لأحد الخصوم أو طالباً الحكم لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى ، ويكون التدخل بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة أو بطلب يقدم شفاهه في الجلسة في حضورهم ويثبت في محضرها ولا يقبل التدخل بعد إقفال باب المرافعة .

ومن المقرر في قضاء النقض أن ؛ هناك نوعان من التدخل ؛  التدخل الانضمامي  ويقصد به تأييد أحد الخصوم في طلباته ، فالمتدخل انضماميًا يبغي من تدخله المحافظة على حقوقه عن طريق الانضمام لأحد الخصوم دفاعًا عن حقوقه في الدعوى . و التدخل الاختصامي ويقصد به المتدخل المطالبة بحق لنفسه فهو يدعى لنفسه حقًا يطلب الحكم له فيه ، ويشترط لقبوله شرطان أن يدعي طالب التدخل لنفسه حقًا ، ويُشترط في المصلحة التي تبرر قبول التدخل في هذه الحالة كل شروط اللازمة لقبول الدعوى ، وهي أن تكون المصلحة قانونية وحالة وقائمة وشخصية ومباشرة . وقيام الارتباط بين الطلب الأصلي الذي يسعى المتدخل للحكم لنفسه به وبين الدعوى الأصلية ، وجود هذا الارتباط هو الذي يبرر تقديم هذا الطلب .[ الطعن رقم 993 لسنة 38 ق - جلسة 26 / 3 / 1994 ]

ويتحقق الارتباط بوجود صلة تجعل من حسن سير العدالة نظرهما معاً لتحقيقها والفصل فيها بحكم واحد تلافياً لاحتمال صدور أحكام متناقضة أو يصعب التوفيق بينها .[ الطعن رقم 3998 لسنة 45 ق - جلسة 31 / 3 / 2001 ] 

ومن المقرر قانوناً أن من بين شروط قبول طلب التدخل فى الدعوى المصلحة ، و أن توافر المصلحة لا يغنى عن توافر الصفة ، و الصفة تعنى أن يكون طالب التدخل هو صاحب الحق أو المركز القانونى محل النزاع أو نائبه - الطعن رقم 390 لسنة 34 ق - جلسة 21 / 1 / 1982




تعليقات