لقبول التدخل الهجومي شكلا يشترط ان يتوافر لصاحبه المصلحه وان يكون مرتبط بالادعوى الاصليه

 المقرر قانوناً وفقاً لنص المادة ( 126 ) من قانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية أنه ؛ يجوز لكل ذي مصلحة أن يتدخل في الدعوى منضماً لأحد الخصوم أو طالباً الحكم لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى ، ويكون التدخل بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة أو بطلب يقدم شفاهه في الجلسة في حضورهم ويثبت في محضرها ولا يقبل التدخل بعد إقفال باب المرافعة .
ومن المقرر قانوناً أن من بين شروط قبول طلب التدخل فى الدعوى المصلحة ، و أن توافر المصلحة لا يغنى عن توافر الصفة ، و الصفة تعنى أن يكون طالب التدخل هو صاحب الحق أو المركز القانونى محل النزاع أو نائبه - الطعن رقم 390 لسنة 34 ق - جلسة 21 / 1 / 1982





تعليقات