لا يعتبر الوارث قائما مقام المورث فى التصرفات الماسة بحقه فى التركه عن طريق الغش و التحايل على مخالفة أحكام الإرث بل يعتبر فى هذه الحالة فى حكم الغير و يباح له الطعن على التصرف و إثبات صحة طعنه بكافة الطرق ، و لا تقف صراحة نصوص العقد الدالة على تنجيز التصرف حائلا دون هذا الطعن [الطعن رقم 39 - لسنة 29 ق - تاريخ الجلسة 9 / 1 / 1964 - مكتب فني 15 رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 43 ]
يجوز للوارث اثبات صورية تصرف مورثه المتعلقه بالتحايل على قواعد الميراث بكافة طرق الاثبات كونه في هذه الحاله في حكم الغير
تعليقات