يجوز للوارث اثبات صورية تصرف مورثه المتعلقه بالتحايل على قواعد الميراث بكافة طرق الاثبات كونه في هذه الحاله في حكم الغير

لا يعتبر الوارث قائما مقام المورث فى التصرفات الماسة بحقه فى التركه عن طريق الغش و التحايل على مخالفة أحكام الإرث بل يعتبر فى هذه الحالة فى حكم الغير و يباح له الطعن على التصرف و إثبات صحة طعنه بكافة الطرق ، و لا تقف صراحة نصوص العقد الدالة على تنجيز التصرف حائلا دون هذا الطعن [الطعن رقم 39 - لسنة 29 ق - تاريخ الجلسة 9 / 1 / 1964 - مكتب فني 15 رقم الجزء 1 -  رقم الصفحة 43 ]

تعليقات