تلتزم المحكمه المحال اليها بحكم المحكمه المحيله وبتكييفها القانوني كونه نهائيا حائزاً لقوة الامر المقضى

أن الحكم بعدم الاختصاص القيمى والإحالة إلى المحكمة المختصة - وفقاً لنص المادة 110 من قانون المرافعات - يُنهى الخصومة كلها فيما فُصل فيه، ويحسمها بصدد الاختصاص، إذ لا يعقبه حكم آخر فى موضوع الدعوى من المحكمة التى أصدرته، ويكون قابلاً للاستئناف فى حينه، فإذا لم يُستأنف أصبح نهائياً، والتزمت به المحكمة التى قُضى باختصاصها، ولو خالف حجية حكم سابق لها فى هذا الشأن أو بُنى على قاعدة غير صحيحة فى القانون. الطعن رقم ۱۳۲٦۳ لسنة ۸۱ ق - جلسة ۱ / ۱۲ / ۲۰۱۸مكتب فنى ( سنة ٦۹ - قاعدة ۱٥۷ - صفحة ۱۰۷٥ )

المقرر ان صيرورة الحكم الصادر بعدم الاختصاص والإحالة انتهائيا حائزاً لقوة الامر المقضى . أثره . وجوب تقيدالمحكمة المحال إليها به وامتناعها والخصوم عن معاودة الجدل فيه ولو كان قد خالف صحيح القانون (الطعن رقم 192 لسنة 63 جلسة 1997/07/01 

لما كان الحكم الصادر في الدعوى .. قد أقام قضاءه بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى على أن عين النزاع أوجرت للطاعنة خالية ، و أن الاختصاص بما ينعقد بها ينعقد للمحكمة الابتدائية ، و رتب على ذلك قضاءه بعدم الإختصاص و بالإحالة إلى تلك المحكمة ، و كان ذلك الحكم قد صار نهائياً لعدم استئنافه رغم قابليته للطعن عليه بالاستئناف باعتباره من الأحكام المنهية للخصومة طبقاً للمادة 212 من قانون المرافعات ، فإن الحكم يكون قد حاز قوة الأمر المقضي بالنسبة لمنطوقه و ما أقيم عليه من أسباب مرتبطة به . و مؤدى هذه الحجية أن يمتنع على الخصوم أنفسهم معاودة التنازع في أية دعوى تكون هذه المسألة بذاتها هى الأساس فيما يدعيه أى من الطرفين قبل الآخر من حقوق مترتبة عليها ، هذا لأنها - الحجية - تلزم المحكمة المحال إليها الدعوى بالنزول عليها و عدم الخروج عنها . الطعن رقم ۲۸۱ لسنة ٥۰ ق - جلسة ۲۷ / ۱۲ / ۱۹۸۰مكتب فنى ( سنة ۳۱ - قاعدة ۳۹۷ - صفحة ۲۱۳۷ )
والمقرر ان تكييف المحكمة الاستئنافية للعلاقة بين طرفي النزاع بأنها علاقة إيجارية عن أرض فضاء وقضاؤها بعدم اختصاص المحكمة الجزئية قيميا بنظر الدعوى و إحالتها إلى المحكمة الإبتدائية المختصة .إرتباط هذه الأسباب بمنطوق الحكم إرتباطا وثيقا .صيرورته نهائيا .أثره .تقيد المحكمة المحال إليها بهذا القضاء ولو بنى على قاعدة غير صحيحة فى القانون . (الطعن رقم 1978 لسنة 53 جلسة 1988/02/25
تعليقات