أن الحكم بعدم الاختصاص القيمى والإحالة إلى المحكمة المختصة - وفقاً لنص المادة 110 من قانون المرافعات - يُنهى الخصومة كلها فيما فُصل فيه، ويحسمها بصدد الاختصاص، إذ لا يعقبه حكم آخر فى موضوع الدعوى من المحكمة التى أصدرته، ويكون قابلاً للاستئناف فى حينه، فإذا لم يُستأنف أصبح نهائياً، والتزمت به المحكمة التى قُضى باختصاصها، ولو خالف حجية حكم سابق لها فى هذا الشأن أو بُنى على قاعدة غير صحيحة فى القانون. الطعن رقم ۱۳۲٦۳ لسنة ۸۱ ق - جلسة ۱ / ۱۲ / ۲۰۱۸مكتب فنى ( سنة ٦۹ - قاعدة ۱٥۷ - صفحة ۱۰۷٥ )
المقرر ان صيرورة الحكم الصادر بعدم الاختصاص والإحالة انتهائيا حائزاً لقوة الامر المقضى . أثره . وجوب تقيدالمحكمة المحال إليها به وامتناعها والخصوم عن معاودة الجدل فيه ولو كان قد خالف صحيح القانون (الطعن رقم 192 لسنة 63 جلسة 1997/07/01
والمقرر ان تكييف المحكمة الاستئنافية للعلاقة بين طرفي النزاع بأنها علاقة إيجارية عن أرض فضاء وقضاؤها بعدم اختصاص المحكمة الجزئية قيميا بنظر الدعوى و إحالتها إلى المحكمة الإبتدائية المختصة .إرتباط هذه الأسباب بمنطوق الحكم إرتباطا وثيقا .صيرورته نهائيا .أثره .تقيد المحكمة المحال إليها بهذا القضاء ولو بنى على قاعدة غير صحيحة فى القانون . (الطعن رقم 1978 لسنة 53 جلسة 1988/02/25