لما كان من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - تطبيقاً لنص المادة 212 من قانون المرافعات أن المشرع وضع قاعدة عامة تقضى بعدم جواز الطعن على إستقلال في الأحكام التى تصدر أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامى المنهى لها - و ذلك فيما عدا الأحكام الوقتية و المستعجلة و الصادرة بوقف الدعوى أو التي تصدر فى شق منها و تكون قابلة للتنفيذ الجيرى - و أن ميعاد الطعن فى الأحكام التى تصدر أثناء سير الخصومة لا يتفتح إلا بعد صدور الحكم المنهى لها ، فإذا طعن فيها قبل ذلك كان الطعن غير جائز و لو صدر قبل الفصل فيه الحكم المنهي للخصومة، و أن الخصومة التي ينظر إلى انتهائها فى هذا الصدد هي الخصومة الأصلية المرددة بين طرفى التداعي و ليست الخصومة حسب نطاقها الذي رفعت به أمام محكمة الاستئناف ، وأن الحكم الذي يجوز الطعن فيه تبعاً لذلك هو الحكم الذي تنتهي به الخصومة الأصلية برمتها و ليس الحكم الذي يصدر في شق منها أو فى مسألة عارضة عليها أو متصلة بالإثبات فيها وان الحكم الصادر في دعوى التزوير الفرعية - غير منهي للخصومة. عدم جواز الطعن فيه على استقلال –( الطعن رقم 3043 لسنة 57 ق - جلسة 24 / 10 / 1989 - مكتب فني 40 - جزء 2 - صـ 838 - ق 303 9)
ذلك لأنه لما كان النص في المادة 212 من قانون المرافعات على أن "لا يجوز الطعن في الأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة إلا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة كلها، ذلك فيما عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى والأحكام القابلة للتنفيذ الجبري" يدل – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع وضع قاعدة عامة تقضي بعدم جواز الطعن على استقلال في الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامي المنهي للخصومة وذلك فيما عدا الحالات التي حددها على سبيل الحصر، والتي أجاز فيها استثناء من تلك القاعدة العامة الطعن في الأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة كلها وهي (أ) الأحكام الوقتية (ب) الأحكام المستعجلة (جـ) الأحكام الصادرة بوقف الدعوى (د) الأحكام القابلة للتنفيذ الجبري[الطعن رقم 1914 - لسنة 50 ق - تاريخ الجلسة 12 / 3 / 1985