يشترط لقبول الادخال ان يكون الخصم المدخل تربطه بأحد الخصوم رابطة تضامن أو حق أو التزام لا يقبل التجزئة

المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن الإدخال وفقاً لنص المادة 118 من قانون المرافعات يكون من تربطه بأحد الخصوم رابطة تضامن أو حق أو التزام لا يقبل التجزئة وذلك كله تحقيقاً لحسن سير العدالة وتفاديا ًللأثر النسبى لحجية الأحكام - الطعن رقم 13362 لسنة 82 ق - جلسة 11 / 4 / 2018 - مكتب فني 69 - صـ 584 - ق 80

 

تعليقات