تقضي المحكمة بانعدام الخصومه لاقامة الدعوى على متوفي من تلقاء نفسها فهو امر متعلق بالنظام العام

ومِنَ المُقَرَّر ايضا أن الخصومة لا تقوم إلا بين أحياء ولا تَنعَقِّد أصلاً إلا بين أشخاص موجودين على قيد الحياة، وإلا كانت معدومة ولا تُرَتِّب أثراً ولا يُصَحِّحها إجراء لاحق. وتقضي المحكمة بانعدام الخصومة من تِلقاء نفسها ، كما يجوز لِكُل ذي مصلحه التَمَسُّك بالدفع بذلك الانعدام حتى ولو كان هو الخصم الذي تَسَبَّبَ فيه رعاية ـ وعلى ما أفصَحَت عنه المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون رقم 13 لسنة 1968 بشأن المُرافعات ـ للمصلحة العامة التي تعلو على أي اعتبار آخر . (الطعن رقم 4519 لسنة 72 ق جلسة 9/3/2004)
و أنه من المقرر " أن الخصومة بحسب الأصل لا تنعقد إلا بين أشخاص على قيد الحياة ، فإذا توفى الخصم قبل إنعقادها وقعت الخصومة معدومة فلا ترتب أثراً بالنسبة له و لا يصححها إجراء لاحق ، فإذا تم إختصام الورثة فى تلك الخصومة بعد ذلك ، فإن هذا الإجراء يكون عديم الأثر لوروده على غير محل إذ ليس من شأنه تصحيح الخصومة المعدمة"( الطعن رقم 133 لسنة 68 ق جلسة 13/6/2005 ).

تعليقات