يمتنع على المحكمة أن توثق عقد الصلح المبرم بين الطرفين متى رجع أحدهما فيه

فانه ومن المستقر عليه باحكام محكمة النقض انه لا يجوز للمحكمة أن توثق عقد الصلح المبرم بين الطرفين متى رجع أحدهما فيه )الطعنان رقما 10896 و 11062 لسنة 87 ق  جلسة 2٧ / 4 / 2024

 

تعليقات