فانه ومن المستقر عليه باحكام محكمة النقض انه لا يجوز للمحكمة أن توثق عقد الصلح المبرم بين الطرفين متى رجع أحدهما فيه )الطعنان رقما 10896 و 11062 لسنة 87 ق جلسة 2٧ / 4 / 2024
فانه ومن المستقر عليه باحكام محكمة النقض انه لا يجوز للمحكمة أن توثق عقد الصلح المبرم بين الطرفين متى رجع أحدهما فيه )الطعنان رقما 10896 و 11062 لسنة 87 ق جلسة 2٧ / 4 / 2024