يجوز ترك الخصومه اما باعلان الخصم او ابداء الترك بمذكره تسلم للخصم او اثبات الترك صراحة بمحضر الجلسه

نص الماده 141 من قانون المرافعات

يكون ترك الخصومة بإعلان من التارك لخصمه على يد محضر أو ببيان صريح في مذكرة موقعة من التارك أو من وكيله مع اطلاع خصمه عليها أو بإبدائه شفوياً في الجلسة وإثباته في المحضر.

وحيث أنه لما كانت المادة 141 من قانون المرافعات تجيز إبداء ترك الخصومة بإعلان من التارك لخصمه على يد محضر أو ببيان صريح في مذكرة موقعة من التارك أو وكيله مع إطلاع خصمه عليها أو بإبدائه شفوياً بالجلسة وإثباته في المحضر – وكان هذا النص لم يستلزم شكلاً معيناً لترك الخصومة وإنما كل ما أوجبه أن يكون بيان الترك صريحاً لا غموض فيه، وهو ما يتوافر في إقرار الطاعنة بمحضر جلسة 9/3/2010 بترك الخصومة في الطعن. لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن إقرار الطاعنة المشار إليه قد تم بعد انقضاء ميعاد الطعن بالنقض فتحقق آثاره بمجرد حصوله بغير حاجة إلى قبول المطعون ضده إذ لا تملك المتنازلة أن تعود فيما أسقطت حقها فيه، ومن ثم يتعين القضاء بإثبات ترك الخصومة في الطعن. [الطعن رقم 997 - لسنة 74 ق - تاريخ الجلسة 6 / 4 / 2010 ]

تعليقات