الحكم الشكلي لا يمنع من معاودة طرح النزاع مره اخرى طالما تغيرت الحاله

رفض دعوي سابقة تأسيساً علي تخلف الإعذار هو قضاء شكلي وليس فصلاً في موضوعها أثره لا يحوز حجية في الدعوي الراهنة إذا ما قام رافعها بإتمام ذلك الإجراء الشكلي . مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك النظر وقضائه بعدم جواز نظر الدعوي لسابقة الفصل فيها  خطأ . الطعن رقم ۱۱۲۱٦ لسنة ۸٥ ق - جلسة ۲٤ / ٥ / ۲۰۲۱



تعليقات