اذا طلب المتدخل الانضمامي بحق ذاتي لنفسه يكون في حقيقته تدخلا هجوميا

فان المستقر عليه بقضاء النقض أن نطاق التدخل الانضمامي - على ما يبين من المادة 126 مرافعات - مقصور على أن يبدى المتدخل ما يراه من أوجه الدفاع لتأييد طلب الخصم الذي تدخل إلى جانبه دون أن يطلب القضاء لنفسه بحق ما ، فإن طلب المتدخل الحكم لنفسه بحق ذاتي يدعيه في مواجهة طرفي الخصومة فإن تدخله - على هذا النحو - يكون تدخلاً هجومياً يجرى عليه ما يجرى على الدعوى من أحكام ، والعبرة في وصف نوع التدخل هي بحقيقة تكييفه القانوني لا بالوصف الذي يسبغه عليه الخصوم ( الطعن رقم 4854 لسنة 61 ق - جلسة 14/12/1997).

تعليقات