"يكون التدخل بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة أي بإيداع صحيفة الدعوى قلم الكتاب وفقًا لحكم المادة 63 مرافعات ثمً إعلانها إلى الخصوم، كما يكون بطلب مقدم شفاهة في الجلسة فس حضور الخصوم ويثبت في محضره."[ طعن رقم 469 لسنة 52 قضائية جلسة 17/6/1986]
يجوز اقامة التدخل بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى او بطلب يبدى بمحضر الجلسه في مواجهة الخصم
تعليقات