يبطل الحكم اذ قضت المحكمه على خصم عديم اهلية التقاضي كونه محكوم عليه بعقوبة جنايه دون ان تفطن الى وجوب اختصام قيم عليه

المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن الأصل في انعقاد الخصومة أن يكون طرفاها أهلاً للتقاضي وإلا قام مقامهم من يمثلهم قانوناً ، وأن واجب الخصم أن يراقب ما طرأ على خصمه من تغيير بسبب الوفاة أو تغيير في الصفة أو الحالة حتى تأخذ الخصومة مجراها القانوني الصحيح .وأن مؤدى نص المادتين 24/1 ، 25/4 من قانون العقوبات أن كل حكم يصدر بعقوبة جناية يستتبع حتماً وبقوة القانون عدم أهلية المحكوم عليه للتقاضي أمام المحاكم سواء بصفته مدعياً أو مدعى عليه بما يوجب إن لم يعين هو قيماﱞ تقره المحكمة تتولى المحكمة المدنية التابع لها محل إقامته في غرفة مشورة تعيين هذا القيمﱞ بناء على طلب النيابة العامة أو من له مصلحة في ذلك فإذا اختصم أو خاصم بشخصه في دعوى خلال فترة تنفيذ العقوبة الأصلية المقضي بها عليه دون القيم الذي يمثله قانوناً من قبل المحكمة بطلت إجراءات الخصومة بقوة القانون واعتبرت كأن لم تكن . إذ كان الثابت من مدونات الحكمين الابتدائي والمطعون فيه أن الطاعنين كانا وقت مخاصمتهما في الدعوى الراهنة ينفذان عقوبة السجن المشدد لمدة عشر سنوات والمحكوم بها عليهما في الجناية رقم ... لسنة ۲۰۰۳ جنايات الصف ، بما مؤداه عدم أهليتهما للتقاضي أمام المحاكم خلال فترة تنفيذهما لتلك العقوبة وهو ما يوجب تعيين قيمﱞ لهما بناء على طلبهما أو من النيابة العامة أو ذى المصلحة ، وذلك من المحكمة المختصة وتوجيه إجراءات الخصومة في مواجهته ، وإذ تم اختصامهما في الدعوى المطروحة بصفتيهما الشخصية وصدر عليهما الحكم بهذه الصفة دون أن يفطن الحكم المطعون فيه إلى ذلك فإن إجراءات الخصومة تكون باطلة بطلاناً يتعلق بالنظام العام ، ويكون الحكم المطعون فيه قد خالف القانون . الطعن رقم ۱۰۸۳۸ لسنة ۸۱ ق - جلسة ۲۰ / ۱ / ۲۰۱۹

تعليقات