لئن كان قضاء المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن إعمالاً لحكم المادة 3/99من قانون المرافعات قبل تعديلها بالقانونين رقمى 23 لسنة 1992 ، 18 لسنة 1999 هو جزاء يوقع على المدعى لإهماله في اتخاذ ما تأمر به المحكمة قصد به تأكيد سلطتها في حمل الخصوم على تنفيذ أوامرها إلا أن مناط توقيع هذا الجزاء أن تكون المحكمة قد التزمت لدى إصدارها الأمر أحكام القانون إعمالاً وتطبيقاً وأن تكون في مكنة الخصوم تنفيذ ما أمرت به لا يحول بينهم وبين ذلك وجود مانع قانونى ليس لإرادتهم دخل فيه استحال معه عليهم تنفيذ أوامرها ويكون مرد ذلك عدم فطنتها للقاعدة القانونية التى كان عليها إعمالها طبقاً لواقع الدعوى المطروح عليها والثابت من أوراقهاوالمستندات المقدمة فيها من الخصوم على وجه سليم ، ذلك أن إعمال القانون وتطبيق أحكامه صميم اختصاصها وواجبها التى خولها القانون إياه لا يلقى بتبعته على عاتق الخصوم كما لا يخضع لإرادتهم . الطعن رقم ۳۲۳ لسنة ٦٥ ق - جلسة ۲٥ / ۱ / ۲۰۰٦مكتب فنى ( سنة ٥۷ - قاعدة ۱۸ - صفحة ۸۳ )
يشترط لتوقيع الجزاء باعتبار الدعوى كان لم تكن ان يكون بامكان المدعي تنفيذ قرار المحكمه
تعليقات