الانذار بالسداد يعد قرينه عن التنازل الضمني عن الشرط الصريح الفاسخ شريطة ان لا يتمسك المنذر باحقيته في اعمال الشرط بالانذار

إذ كان الثابت من مدونات الحكم الابتدائي أن الهيئة المطعون ضدها قد أنذرت الطاعن بسداد الاقساط المتأخرة من أقساط الثمن في 2/3/2016 بعد فوات ميعاد استحقاقه في 19/12/2014 وأمهلته خمسة عشر يوماً للوفاء بها ولم تتمسك في ختام الإنذار بالشرط الصريح الفاسخ وهو ما ينبئ عن تنازلها عن إعمال هذا الشرط ويسقط حقها في استعماله ولا يكون لها إلا المُطالبة بالفسخ القضائي، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بتأييد الحكم الابتدائي الذي أعمل الشرط الصريح الفاسخ وقضى بفسخ عقد البيع موضوع الدعوى والتسليم دون إعمال الفسخ القضائي وبحث ما إذا كانت المبالغ المودعة من قبل الطاعن مُبرئة لذمته من عدمه ، فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.الطعن رقم ۱۸٦۸٤ لسنة ۹۰ ق - جلسة ۲٥ / ٥ / ۲۰۲٤

تعليقات