منازعات عقود الايجار بين شركتين تختص بنظرها المحكمه المدنيه
إذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى ضد الطاعنين بطلب الحكم بأداء القيمة الإيجارية المستحقة له عن الفترة المبينة بالأوراق والمستحقة عن حصته في العين المؤجرة بموجب عقد الإيجار المؤرخ 1/5/2007 والفوائد القانونية ، وكانت تلك الطلبات بحسب طبيعتها ومرماها لا تتعلق بمنازعة بين الطرفين تستدعي تطبيق قانون الشركات أو أي من القوانين الواردة على سبيل الحصر في المادة السادسة من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية ، وتخرج الدعوى بالتالي عن نطاق اختصاص المحاكم الاقتصادية ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، ولم يفطن إلى حقيقة الدعوى ويسبغ عليها وصفها الحق ويقضى على هدى ما تقدم في موضوعها لانعقاد الاختصاص بنظرها للمحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه ، فإنه يكون معيباً الطعن رقم ٤۷۳ لسنة ۸٥ ق - جلسة ۲٥ / ۱۲ / ۲۰۲۳
تعليقات