نص الماده 142 من قانون المرافعات
لا يتم الترك بعد إبداء المدعى عليه طلباته إلا بقبوله، ومع ذلك لا يلتفت لاعتراضه على الترك إذا كان قد دفع بعدم اختصاص المحكمة، أو بإحالة القضية إلى محكمة أخرى، أو ببطلان صحيفة الدعوى أو طلب غير ذلك مما يكون القصد منه منع المحكمة من المضي في سماع الدعوى.
إن مفاد نصوص المواد 141/ 142 / 143 من قانون المرافعات أن لصاحب الدعوي الحق في أن ينزل عن دعواه إلي ما قبل صدور حكم فاصل للنزاع فيها متي توافرت له مصلحة في التنازل علي أن يتم ذلك بإحدي الطرق التي أوردتها المادة 141 من قانون المرافعات علي سبيل الحصر وبشرط قبول خصمه إن جاء التنازل بعد إبدائه طلباته في الدعوي، أو دون موافقة عند إنتفاء مصلحته المشروعة في إستمرار نظرها ويترتب علي هذا التنازل إلغاء جميع إجراءات الخصومه وكافة الآثار القانونية المترتبة علي قيامها إنما لا يمس الحق المرفوعة به الدعوي . فإذا إنصب الترك علي إجراء من إجراءات الدعوي فإنه ينتج أثره بمجرد التصريح به لأنه يعد في هذه الحالة نزولاً عن حق يتم ويتحقق أثاره بغير حاجة إلي قبول الخصم الآخر ولا يملك المتنازل أن يعود فيما اسقط حقه فيه ويعتبر الإجراء كأن لم يكن. أما إذا كان الترك منصباً علي الخصومة برمتها فإنه لا يتم بمجرد التصريح به طالما لا يتضمن إسقاطا لأصل الحق به الدعوي ومساساً به فيجوز للتارك أن يرجع عن طلب الترك صراحة أو ضمناً مادام خصمه لم يقبله أو يحكم القاضي بإعتماده ويؤكد ذلك ما نصت عليه المادة 238 من قانون المرافعات من أن المحكمة تحكم في جميع الأحوال بقبول ترك الخصومة في الإستئناف إذا نزل المستأنف عن حقه أو كان ميعاد الإستئناف قد إنقضي وقت الترك وأفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لقانون المرافعات القديم عند تناولها للمادة 414 منه المطابقة للمادة 238 من قانون المرافعات الحالي يقولها " لما كان ما إستحدثه المشرع من تعليق ترك الخصومه علي قبول المدعي عليه ملحوظاً فيه رعايته حتي تكون له مصلحة من طلب الحكم في موضوع الدعوي فقد رؤي أنه لا مصلحة للمستأنف عليه في الإعتراض علي ترك الإستئناف في حالة ما يكون التنرك مصحوباً بتنازل المستأنف صراحة عن حقه في الإستئناف أو متضمناً هذا التنازل لكون ميعاد الإستئناف قد إنقضي وصار لا يصح تجديده فيما بعد. أما إذا كان الترك مقترناً بالإحتفاظ بالحق فإنه يجوز ولكن بشرط قبول المستأنف عليه[الطعن رقم 167 - لسنة 55 ق - تاريخ الجلسة 8 / 11 / 1992 ]
لا يتم الترك بعد إبداء المدعى عليه طلباته إلا بقبوله بشرط توافر المصلحه
تعليقات