من المقررطبقا لنص الماده 117 من قانون المرافعات انه ( للخصم ان يدخل في الدعوى من كان يصح اختصامه فيها عند رفعها و يكون ذلك بالاجراءات المعتاده لرفع الدعوى قبل يوم الجلسه مع مراعاة حكم الماده 66)
مفاد النص فى المادة 117 من قانون المرافعات أن للخصم أن يدخل فى الدعوى من كان يصح إختصامه فيها عند رفعها، ويكون ذلك بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى بإيداع صحيفة الإدخال قلم كتاب المحكمة، و يترتب على مخالفة ذلك أن تقضى المحكمة ومن تلقاء نفسها بعدم قبول الدعوى قبله بإعتبار أن الطريق الذى رسمه القانون لطرح المنازعة أمام القضاء هو مما يتعلق بالنظام العام [الطعن رقم 1320 - لسنة 51 ق - تاريخ الجلسة 13 / 4 / 1988 - مكتب فني 39 رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 644 ]
مفاد النص فى المادة 117 من قانون المرافعات أن للخصم أن يدخل فى الدعوى من كان يصح إختصامه فيها عند رفعها، ويكون ذلك بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى بإيداع صحيفة الإدخال قلم كتاب المحكمة، و يترتب على مخالفة ذلك أن تقضى المحكمة ومن تلقاء نفسها بعدم قبول الدعوى قبله بإعتبار أن الطريق الذى رسمه القانون لطرح المنازعة أمام القضاء هو مما يتعلق بالنظام العام [الطعن رقم 1320 - لسنة 51 ق - تاريخ الجلسة 13 / 4 / 1988 - مكتب فني 39 رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 644 ]
إذ كان الثابت من صحيفة إدخال المطعون ضده الأول خصماً في الدعوى أمام محكمة المنصورة الابتدائية أنها قد تمت على النحو الذى رسمه القانون بأن أودعت قلم الكتاب بتاريخ 17/9/1985 وتأشر عليها بما يفيد هذا الإيداع وأعلنت للخصم المدخل بتاريخ 18/9/1985 وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم قبول إدخال المطعون ضده الأول خصماً في الدعوى لاختصامه بغير الطريق الذى رسمه القانون فإنه يكون قد خالف الثابت بالأوراق الذى جره إلى الخطأ في تطبيق القانون الطعن رقم ۱۹٦۳ لسنة ٦۱ ق - جلسة ۱٦ / ۲ / ۲۰۰٦
أن المقرر أن النص في المادة 117 من قانون المرافعات قد جرى على أن " للخصم أن يدخل في الدعوى من كان يصح إختصامه فيها عند رفعها ، ويكون ذلك بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى ..... " وكان المطعون ضدهم الستة الأول المضرورين حين رأوا تعديل دعواهم أمام محكمة أول درجة باختصام الطاعن بصفته " شركة التأمين المؤمن لديها " قاموا بإعلانه بصحيفة الإدخال ، وإن كان لم يؤشر بها في الجدول بقلم الكتاب ، إلا أنهم قاموا بإعلانه مرة أخرى بمناسبة تصحيح شكل الدعوى باختصام ورثة " .... " - المدعى الثانى - وتم التأشير بها بالجدول المذكور ، ومن ثم فإن هذا الإجراء الأخير قد أنتج أثره وفقاً لما نصت عليه المادة 67 من قانون المرافعات ، بما ينبنى عليه صحة إدخاله أمام محكمة أول درجة ، وبالتالى فإنه يعد خصماً مدخلاً في هذه الدرجة من التقاضى ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ، ومن ثم فإن النعى عليه في هذا الخصوص يكون على غير أساس . الطعن رقم ۳۱۹۹ لسنة ۷۹ ق - جلسة ٤ / ٤ / ۲۰۱۰مكتب فنى ( سنة ٦۱ - قاعدة ۷٥ - صفحة ٤٥۸ )
مؤدى نص المادة 117 من قانون المرافعات أن للخصم أن يدخل في الدعوى من كان يصح اختصامه فيها عند رفعها على أن يكون ذلك بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة مع مراعاة حكم المادة 66 و هو ما يستلزم ضرورة إيداع صحيفة الادخال قلم كتاب المحكمة المرفوعة أمامها الدعوى المراد إدخال الخصم فيها ثم قيام قلم المحضرين بإعلانها بعد ذلك ، بحيث إذا لم يتم ذلك كان إجراء الإدخال باطلا لا يرتب أثراً لمخالفته أوضاع التقاضى الأساسية ، و في هذا تختلف إجراءات إدخال خصم جديد في الدعوى عن إجراءات تصحيح شكل الدعوى الوارده أحكامها في المادة 133 من قانون المرافعات و التى تفترض قيام خصومة صحيحة بين الخصوم الحقيقيين ذوى الصفة ثم حدوث سبب من أسباب الانقطاع الوارده في المادة 130 من قانون المرافعات بما يستلزم تصحيح شكلها على النحو الوارد في المادة 133 من قانون المرافعات آنفة الذكر . الطعن رقم ۹٥۰ لسنة ٥۳ ق - جلسة ۲۸ / ۲ / ۱۹۸۸مكتب فنى ( سنة ۳۹ - قاعدة ٦۷ - صفحة ۳۳۲ )