الجریدة الرسمیة – العدد ٢٧ مكرر (د) فى ١٠ یولیة سنة ٢٠٢٤
قانون رقم ١٥٧ لسنة ٢٠٢٤
بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية
الصادر بالقانون رقم ١٣ لسنة ١٩٦٨
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه :
( المادة الأولى )
تستبدل عبارة "مائتى ألف جنيه " بعبارة "مائة ألف جنيه " ، وعبارة "ثلاثين ألف
جنيه" بعبارة "خمسة عشر ألف جنيه " ، وعبارة "خمسمائة ألف جنيه " بعبارة "مائتان
، ٤٢ / فقرة أولى ، ٤٣ ، وخمسون ألف جنيه " ، أينما وردت أى منها فى المواد ( ٤١
٤٨٠ ) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر ، ٤٧ / فقرة أولى ، ٢٤٨
بالقانون رقم ١٣ لسنة ١٩٦٨
( المادة الثانية )
يستمر نظر الدعاوى المقامة قبل العمل بأحكام هذا القانون ، أمام المحاكم
المنظورة أمامها ، لحين صدور حكم بات فيها ، وذلك وفقًا للأو ضاع والإجراءات
وطرق الطعن السارية وقت رفعها .
( المادة الثالثة )
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون .
( المادة الرابعة )
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من الأول من أكتوبر
التالى لتاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية فى ٣ المحرم سنة ١٤٤٦ ه
( الموافق ٩ يولية سنة ٢٠٢٤ م ).
عبد الفتاح السيسي
تعليقات