نص المادة 99 من قانون المرافعات المستبدلة بالقانون 23 لسنة 1992 والقانون 18 لسنة 1999 جرى على أنه " تحكم المحكمة على من تخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة لا تقل عن اربعون جنيهات ولا تجاوز اربعمائه جنية .. ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم على المدعي بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهر .. وإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعي السير في دعواه خلال خمسة عشر يوماً التالية لانتهائها أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة حكمت المحكمة بأعتبار الدعوى كأن لم تكن " 

تعليقات