الاحكام المنشأه للحاله المدنيه تسري تنفذ في مواجهة الكافه حتى على غير اطراف الحكم الغير استثناء من القاعده نسبية اثر الاحكام

 وكان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الأحكام التي تنشئ الحالة المدنية هي وحدها التي تكون حجة على الناس كافة دون تلك التي تقرها، وكان الحكم الصادر بتقدير سن المورث وتحديد تاريخ ميلاده التقريبي يقر حاله ولا ينشأها باعتبار أنه لا يقصد منه سوى إثبات ميلاد المطلوب قيد اسمه بدفاتر المواليد ونسبته إلى أمه وأبيه 

الطعن رقم 29 لسنة 46 ق جلسة 7 /3/ 1979 - المكتب الفني السنة 30 - صـ 753

تعليقات