المقرر في قضاء هذه المحكمة أن سداد الثمن ليس شرطاً لانعقاد البيع ولا يُعدُّ ركناً من أركانه إذ يُعتبر من ضمن شروط البيع التى تكفلت ببيان أحكامها القواعد القانونية المقررة التى أوردها المشرع في مواد البيع والتى يتعين إعمالها عند عدم الاتفاق عليها ، وهو ما مؤداه أن ركن الثمن في عقد البيع يتحقق بمجرد تعين الثمن النقدى للمبيع في العقد أو أن يكون قابلاً للتعين ، وتأجيل دفع الثمن لا يترتب عليه بطلان عقد البيع ، بل يظل المشترى ملتزماً بأدائه في الميعاد وبالكيفية المتفق عليها بين الطرفين ، أو طبقاً للقواعد القانونية المكملة لإرادة المتعاقدين عند عدم اتفاقهما في هذا الشأن .)( الطعن رقم ٤٤٤۱ لسنة ٦۹ ق - جلسة ۱۸ / ۳ / ۲۰۰۱
سداد الثمن ليس شرطاً لانعقاد البيع ويتحقق ركن الثمن في العقد بمجرد تعين الثمن النقدى للمبيع أو أن يكون قابلاً للتعين
تعليقات