حالة عدم اعتداد بحكم يكون اختصاص تنفيذ اذا كان طلب عدم الاعتداد بالحكم يمس اجراءات التنفيذ الجبري ومقترن بطلب وقف التنفيذ

ولما كان الثابت بالأوراق أن طلبات المطعون ضدهم أمام محكمة الموضوع هي أولاً : عدم الاعتداد بالحكم الصادر فى الدعوى رقم ....... لسنة 1990 مدنى كلى الزقازيق والصادر لصالح الطاعن ضد مورثهم عن أرض النزاع ثانياً : عدم الاعتداد بمحضر تسليم هذه الأرض للطاعنة والمؤرخ 4/1/2009 وكان القضاء فى الطلبين إيجاباً أو سلباً يؤثر حتماً في سير تنفيذ الحكم رقم ...... لسنة 1990 مدنى كلى الزقازيق سالف البيان فإن الدعوى بهذه المثابة تعتبر منازعة موضوعية متعلقة بالتنفيذ يختص بنظرها قاضى التنفيذ دون غيره وتخرج عن اختصاص المحكمة الابتدائية النوعي ( الطعن رقم 12855 لسنة 81 ق جلسة 20/1/2013)

لما كان البين من الأوراق أن طلبات المطعون ضده الأول فى الدعوى هى عدم الاعتداد بالشق الثانى من الحكم الصادر فى الدعوى 2602 لسنة 7 ق القاهرة ، و عدم نفاذه فى حقه لملكيته لعين النزاع بالشراء من المطعون ضده الثانى بصفته فضلا عن إنه لم يكن طرفا فى هذا النزاع ، وكانت هذه الطلبات لا تتعلق بإجراء من إجراءات التنفيذ أو سير التنفيذ وجريانه ، ومن ثم تنحسر عنها ولاية قاضى التنفيذ ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ، فإنه يكون قد صادف صحيح القانون ويضحى النعى عليه فى هذا الشأن على غير أساس . - الطعن رقم 12591 لسنة 75 ق - جلسة 6 / 12 / 2020

" يشترط لكى تكون المنازعة متعلقة بالتنفيذ في معنى المادة 275 من قانون المرافعات التى خصت قاضى التنفيذ دون غيره بالفصل في منازعات التنفيذ الموضوعية والوقتية وأياً كانت قيمتها أن تكون المنازعة منصبة على إجراء من إجراءات التنفيذ أو مؤثرة في سير التنفيذ وإجراءاته و هو ذاته مقصود منازعات التنفيذ في معنى المادة السابعة من القانون رقم 120 لسنة 2008 بإصدار قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية التى خصت الدوائر الابتدائية لتلك المحاكم بالحكم في منازعات التنفيذ بنوعيها عن الأحكام الصادرة من المحاكم الاقتصادية ، و تلك التى يصدرها القاضى المشار إليها في المادة الثالثة من القانون 120 لسنة 2008 . لما كان ذلك و كان الطلب الأول من طلبات المطعون ضدها الأولى أمام محكمة الموضوع هو عدم الاعتداد بالحكم الصادر في الدعوى . و دون أن تطلب وقف أو بطلان إجراءات تنفيذ هذا الحكم ، ومن ثم فإن المنازعة لذلك لا تعتبر من عداد المنازعات في تنفيذ سواء تلك التى يختص بها قاضى التنفيذ أو تلك التى تختص بها الدوائر الابتدائية للمحاكم الاقتصادية. " ( الطعن رقم 13166 لسنة 79 ق جلسة 12 / 12 / 2013 )

ملحوظه

ان كان طلب وقف التنفيذ هو معيار يكون بردو عدم تنفيذ الحكم وهو من الاحكام التي تخضع للتنفيذ الجبري معيار اخر

تعليقات