القوه القاهره
المادة 165 من القانون المدني والتي تنص علي أن: (إذا أثبت الشخص أن الضرر قد نشأ عن سبب أجنبى لا يد له فيه، كحادث مفاجئ أو قوة قاهرة أو خطأ من المضرور أو خطأ من الغير، كان غير ملزم بتعويض هذا الضرر، ما لم يوجد نص أو إتفاق على غير ذلك).
عرفت محكمة النقض المصرية القوة القاهرة بأنها (القوة القاهرة بالمعنى الوارد في المادة 165 من القانون المدني تكون حربًا أو زلزالا أو حريقًا، كما قد تكون أمر إداريًا واجب التنفيذ، بشرط أن يتوافر فيها استحالة التوقع واستحالة الدفع).( الطعن رقم 14696 لسنة 83 ق - جلسة 15 / 12 / 2014 )
ومن المقرر باحكام محكمة النقض ( أن عدم تنفيذ المدعى لالتزامه التعاقدي أو التأخير في تنفيذه يعتبر في ذاته خطأ يرتب مسئوليته التي يدرأها عنه إذا أثبت هو أن عدم التنفيذ يرجع إلى سبب أجنبي لا يد له فيه كحادث فجائي أو قوة قاهرة أو خطأ من الغير أو من المتعاقد الآخر، و هو ما أشار إليه نص المادة 215 من القانون المدني. ( الطعن رقم 698 لسنــة 47 ق جلسة 26 / 3 / 1981)
و أن المقصود بالاستحالة التي ينقضي بها الالتزام هو الاستحالة المطلقة بطروء حالة قاهرة أو حادث جبري لا قبل للملتزم بدفعه أو التحرر منه . ( الطعن رقم 446 لسنــة 22 ق جلسة 28 / 6 / 1956)
ويعرف الفقة القوة القاهرة بأنها حادث شاذ عادي، ولم يتوقعه المرء، ولا كان في امكانه أن يتوقعه، ولم يكن في وسعه درؤه لو توقعه، ويكون من نتيجته أنه ليس فقط يجعل الوفاء بالتعهد عسيراً بل مستحيلاً كلية، وهناك ركنين أساسيين يتكون منهما كل سبب أجنبي، ألا وهما ركن استحالة الوفاء وركن انتفاء الإسناد.
( الدكتور سليمان مرقس في مؤلفه نظرية دفع المسئولية المدنية صـ 196 : 204 )
ومن المستقر عليه فقها (يوضح الفقه الشروط التي بتحققها نكون بصدد إستحاله التنفيذ التي تقضي الإلتزام وهما:- الشرط الأول : أن يصبح تنفيذ الإلتزام مستحيلاً : يجب أن يصبح تنفيذ الإلتزام بعد نشوئه مستحيلاً إستحالة فعلية أو إستحالة قانونية، ولا يكفي أن يصبح تنفيذ الإلتزام مرهقاً ما دام لا يزال ممكناً. فيجب أولاً أن ينشأ الإلتزام ممكناً، فلا تطرأ الإستحالة إلا بعد نشوئه، أما إذا كان تنفيذ الإلتزام منذ البداية مستحيلاً فأنه لا ينشأ أصلاً ولا محل للقول بإنقضاء ما لم يوجد، وإنما يكون العقد الذي رتب الإلتزام المستحيل باطلاً لعدم توافر الشروط اللازمة في المحل، فمن شروط المحل أن يكون ممكناً إذا كان عملاً أو إمتناعاً عن العمل، وأن يكون موجوداً إذا كان عيناً معينة بالذات، طبقاً للمواد أرقام 135:131 من القانون المدني.ويجب بعد أن ينشأ الإلتزام ممكناً أن يطرأ ما يجعل تنفيذه مستحيلاً، اما إذا طرأت حوادث جعلت تنفيذه مرهقاً مع بقائه فلا ينقضي الإلتزام وإنما ينتقل في هذه الحالة إلي نظرية الحوادث الطارئة أو الظروف الإستثنائية، وأثر الحادث الطارئ في الإلتزام وهو ما تقرره الفقرة الثانية من المادة 147 مدني.الشرط الثاني : إستحالة التنفيذ ترجع إلي سبب أجنبي لا يد للمدين فيه : ولا يكفي أن يستحيل تنفيذ الإلتزام علي النحو الذي قدمناه حتي ينقضي، بل يجب أيضاّ أن تكون هذه الإستحالة راجعة إلي سبب أجنبي لا يد للمدين فيه.فإن كانت الإستحالة راجعة إلي خطأ المدين لم ينقضي الإلتزام، ولكن بعدما أصبح تنفيذه العيني أصبح مستحيلاً وجب تنفيذه عن طريق التعويض، فإنه لا يجوز القول بأن الإلتزام الأصلي قد انقضي وحل محله إلتزام جديد وهو التعويض بل إن الإلتزام باق بعينه، وإنما تحول إلتزام المدين من التنفيذ عيناً إلي التنفيذ عن طريق التعويض من التنفيذ العيني إلي التعويض، وهذا التحول يجري بحكم القانون تمشياً مع مقتضي إرادة الطرفين، فليس مما يتعارض مع إرادتهما إذا تعذر التنفيذ العيني بخطأ المدين أن يتحول محل الإلتزام إلي تعويض.أما إذا كانت الإستحالة راجعة إلي سبب أجنبي والسبب الأجنبي هو الحادث الفجائي أو القوة القاهرة _ فإن الإلتزام ينقضي أصلاً ولا يقتصر الأمر فيه علي أن يتحول محله إلي تعويض، فالتعويض لا يكون مستحقاً ما دامت إستحالة التنفيذ ترجع إلي سبب أجنبي، إذ بعد أن يثبت الدائن وجود الإلتزام يجب علي المدين أن يثبت تخلصه منه وفقاً للقواعد العامة، وهنا لا يستطيع المدين أن يتخلص من الإلتزام إلا إذا ثبت إستحالة التنفيذ وأنها راجعة إلي سبب أجنبي.)( الدكتور عبد الرزاق السنهوري في مؤلفه (نظرية الإلتزام بوجه عام) الجزء الثالث من كتاب الوسيط في شرح القانون المدني من صـ 801 إلي 809.)
وذلك طبقاً لنص المادة ٢١٥ من القانون المدني: (إذا إستحال على المدين أن ينفذ الإلتزام عينا حكم عليه بالتعويض لعدم الوفاء بإلتزامه، ما لم يثبت أن استحالة التنفيذ قد نشأت عن سبب أجنبى لا يد له فيه. ويكون الحكم كذلك إذا تأخر المدين فى تنفيذ إلتزامه).
وفي هذا ايضا استقر الفقه على ان ( إذا إنقضي الإلتزام لإستحالة تنفيذه بسبب أجنبي فقد إنقضي دون أن يستوفي الدائن حقه، لا عيناً ولا بمقابل، ومن ثم إذا نظر علي هذا الإلتزام وحده كان الدائن هو الذي يتحمل تبعة إستحالة التنفيذ، إذ عليه هو الغرم دون المدين، ويصدق ذلك، فيتحمل الدائن وحده تبعة إستحالة التنفيذ، إذا كان الإلتزام الذي إستحال تنفيذه ناشئاً من عقد ملزم لجانب واحد، ذلك أن المدين في هذا العقد تبرأ ذمته وينقضي إلتزامه بإستحاله تنفيذه دون أن يكون للدائن تعويض مقابل، إذ العقد لا ينشئ إلا هذا الإلتزام في جانب المدين، أما إذا كان الإلتزام ناشئاً من عقد ملزم للجانبين وإٍستحال تنفيذ أحد الإلتزامين المتقابلين بسبب أجنبي فإنقضي هذا الإلتزام فإن الإلتزام المقابل ينقضي تبعاً لإنقضاء الإلتزام الأول، وقد نصت المادة 159 مدني علي هذا الحكم صراحة إذ تقول : (في العقود الملزمة للجانبين إذا إنقضي إلتزام بسبب إستحالة تنفيذه إنقضت معه الإلتزامات المقابلة له، وينفسخ العقد من تلقاء نفسه). (الدكتور عبد الرزاق السنهوري في مؤلفه (نظرية الإلتزام بوجه عام) الجزء الثالث من كتاب الوسيط في شرح القانون المدني في صـ 811.)
ونصت المادة 373 من القانون المدني والتي تنص علي أن : (ينقضي الإلتزام إذا أثبت المدين أن الوفاء به أصبح مستحيلاً عليه لسبب أجنبي لا يد له فيه).
ومن المقرر في قضاء محكمة النقض : أن النص في المادة ۳۷۳ من القانون المدني يدل على أنه يجب حتى ينقضي الإلتزام أن يطرأ بعد نشأته ما يجعل تنفيذه مستحيلاً إستحالة فعلية أو قانونية في الوقت الذي يجب فيه تنفيذه، وأن ترجع هذه الإستحالة إلى سبب أجنبي لا يد للمدين فيه كالحادث الفجائي أو القوة القاهرة أو خطأ الدائن أو فعل الغير .(الطعن رقم ١٢٥٧ لسنة ٧٠ قضائية - الدوائر المدنية - جلسة 23/3/2021)
نظرية الظروف الطارئه أو الحوادث الإستثنائية
نص الماده 147 / 2 من القانون المدني .
ومع ذلك إذا طرأت حوادث استثنائية عامة لم يكن في الوسع توقعها وترتب على حدوثها أن تنفيذ الالتزام التعاقدي، وإن لم يصبح مستحيلاً، صار مرهقاً للمدين بحيث يهدده بخسارة فادحة، جاز للقاضي تبعاً للظروف وبعد الموازنة بين مصلحة الطرفين أن يردّ الالتزام المرهق إلى الحد المعقول، ويقع باطلاً كل اتفاق على خلاف ذلك.
ومن المستقر عليه باحكام محكمة النقض ( أن نص المادة 147/2 من القانون المدني يستلزم في الإرهاق الذي يصيب المدين في تنفيذ التزامه من جراء الحادث الطارئ ، أن يكون من شأنه تهديد المدين بخسارة فادحة ، ومن ثم فإن الخسارة المألوفة في التعامل لا تكفي لإعمال حكم الظروف الطارئة وانه متى توافرت الشروط التي يتطلبها القانون في الحادث الطارئ ، فإن للقاضي سلطة تعديل العقد برد الالتزام الذي صار مرهقًا إلى الحد المعقول ، وهو حين يختار في حدود سلطته التقديرية الطريق المناسب لمعالجة الموقف الذي يواجهه ، لا يرفع كل خسارة عن عاتق المدين ويجعلها على الدائن وحده ، لكنه يحد من فداحة هذه الخسارة التي ستصيب المدين ، ويصل بها إلى الحد المعقول بتحميل المدين الخسارة المألوفة التي كان يمكن توقعها عادة وقت التعاقد ، ويقسم ما يزيد على ذلك من خسارة غير مألوفة على المتعاقدين ، وذلك مراعاة للموازنة بين مصلحة كل منهما ، ومن ثم فلا يجوز إعفاء المدين من التزامه إعفاءً تامًا .... وإذ كان البين من الأوراق أنه يجب أن يُنظر عند تقدير الإرهاق الذي ترتب على الحادث الطارئ إلى ذات الصفقة التي أُبرم في شأنها العقد مثار النزاع ، ومن ثم فإنه لتقرير ما إذا كان قد ترتب على صدور القرار الاقتصادي بتحرير سعر صرف الجنيه المصري إرهاق للمدين الشركة المطعون ضدها بالمعنى الذي يتطلبه القانون في الفقرة الثانية من المادة 147 من القانون المدني يتعين على المحكمة أن تبحث أثر هذا القرار على تكلفة الصيانة محل التعاقد وحدها دون غيرها وتتبين ما إذا كان قد طرأ ارتفاع في تكلفة صيانة الشاليه محل التداعي نتيجة صدور ذلك القرار أو لم يطرأ ، ومدى ما سببه هذا الارتفاع في حالة تحقق حصوله من إرهاق للمدين ، إذ يشترط في الإرهاق الذي يبرر تطبيق حكم الظروف الطارئة أن يصل إلى حد تهديد المدين بخسارة فادحة ، مما ينتج عنه أن الخسارة المألوفة في التعامل لا تكفي لإعمال حكم الظروف الطارئة ، وإذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه النطاق الواجب التزامه عند بحث شرط الإرهاق واعتمد في ثبوته على أسباب عامة مجملة لا تنصب على تكلفة الصيانة محل النزاع وليس من شأنها أن تؤدي عقلًا إلى ما رتبه عليها الحكم من ثبوت الإرهاق المُدعى به ، وجرَّه هذا إلى أنه قد حمَّل الطاعنة الأولى وحدها مقدار الزيادة في تكلفة صيانة شاليه التداعي جميعه دون أن يراعي مصلحة الطرفين المتعاقدين على ما تقتضيه المادة 147/2 من القانون المدني على ما سلف البيان فإنه يكون معيبًا بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب .)( الطعن رقم ۱۳۱۲۱ لسنة ۸۹ ق - جلسة ۲۹ / ۸ / ۲۰۲۰)
أن المادة 147 من القانون المدني قد نصت في فقرتها الثانية على أنه " ومع ذلك إذا طرأت حوادث استثنائية عامة لم يكن في الوسع توقعها وترتب على حدوثها أن تنفيذ الالتزام التعاقدي - وإن لم يصبح مستحيلاً - صار مرهقاً للمدين بحيث يهدده بخسارة فادحة جاز للقاضي تبعاً للظروف وبعد الموازنة بين مصلحة الطرفين أن يرد الالتزام المرفق إلى الحد المعقول ويقع باطلاً كل اتفاق على خلاف ذلك ، ويبين من هذا النص أنه ورد بصيغة عامة تتسع لتطبيق نظرية الظروف الطارئة على جميع العقود التي يفصل بين إبرامها وتنفيذها فترة زمنية يطرأ خلالها حادث استثنائي غير متوقع يؤدي إلى جعل تنفيذ الالتزام مرهقاً للمدين ، ذلك أن تأجيل التنفيذ هو الباعث على حماية القانون التي قصد منها رفع العنت عن المدين وإصلاح ما اختل من التوازن العقدي نتيجة للظروف الاستثنائية الطارئة ، هذا الاختلال الذي يقوم في الالتزامات المؤجلة التنفيذ كما يقوم في الالتزامات التي تنفذ بصفة دورية . الطعن رقم ۱۳٤۸ لسنة ۹۳ ق - جلسة ۲٥ / ٥ / ۲۰۲٤
أنه وإن كان تقصي شروط نظرية الظروف والحوادث الطارئة مما يدخل في السلطة التقديرية لقاضي الموضوع إلا أن ذلك مشروط بأن يقيم قضاءه على أسباب سائغة لها مردودها الصحيح بالأوراق (.ذات الطعن السابق)







تعليقات