يبطل عقد الهبه اذا ورد على مال مستقبلي
تنازل مورث الطاعنين عن جميع ما آل إليه من تركة شقيقه وما قد يظهر مستقبلاً من تركة لـلـمـطـعـون ضـدهـمـا دون مـقـابـل . تـكـيـيـفـه . عـقـد هـبـة . مـؤداه . لــزوم إفــراغه في ورقة رسمية وعدم وروده على مال مستقبل وإلا وقع باطلاً بطلاناً مطلقاً . مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك النظر وقضائه برفض دعوى الطاعنين ببطلان ذلك العقد منتهياً في تكييفه إلى اعتباره عقد تنازل وأن حقهما في الطعن مستمد من حق مورثهما ويقيدا في إثباته بما كان يقيد به من طرق الإثبات رغم وقوعه في جزء منه على مال مستقبل . مخالفة للقانون وخطأ . الطعن رقم ۱۷۹٥٦ لسنة ۸۳ ق - جلسة ۲۰ / ٦ / ۲۰۲۰
تعليقات