ومفاد هذا النص أن الغرامة التهديدية هي مبلغ من النقود يحكم بأداء المدين بأدائه إذا لم يف بالتزامه في موعد معين ويتحدد هذا المبلغ إما بقدر ثابت وإما على أساس كل وحدة زمنية تمضي بدون تنفيذ كاليوم أو لأسبوع أو الشهر ويشترط للحكم بالغرامة التهديدية ثلاثة شروط أولهما أن يكون هناك التزام امتنع المدين عن تنفيذه مع أن تنفيذه العيني لا يزال ممكنا وثانيهما أن يكون تدخل المدين ضرورياً وألا كان التنفيذ غير ممكن أو غير ملائم وثالثهما التجاء الدائن إلي الطالبة بالتهديد المالي ،" الوسيط في شرح القانون المدني الجزء الثاني ص 755 وما بعدها " . [الحكم رقم 6171 - لسنة 60 ق - تاريخ الجلسة 19 / 6 / 2007 ]
تعليقات