المقرر– في قضاء محكمة النقض – أنه ولئن كان الأصل طبقاً لنص المادة 488/1 من القانون المدنى في هبة العقار أن تكون بورقة رسمية حتى تتوافر في الواهب أسباب الجدية في عقد ينزل به عن ما له دون مقابل ، وإلا وقعت الهبة باطلة بطلاناً مطلقاً لا تصححها الإجازة ، غير أن المشرع خرج عن هذا الأصل العام في حالة التنفيذ الاختيارى للهبة بما أورده بنص المادة 489 من ذات القانون التى تنص على أنه " إذا قام الواهب أو ورثته مختارين بتنفيذ هبة باطلة لعيب في الشكل فلا يجوز لهم أن يستردوا ما سلموه " مما يدل على أن الهبة الباطلة لعيب في الشكل ترد عليها الإجازة بالتنفيذ الاختيارى لها دون غيره من طرق الإجازة ، فلا تجاز بالقول أو بالتصرف أو بغير ذلك من طرق التعبير عن الإرادة الصريحة أو الضمنية , ولكى تنتج هذه الإجازة آثارها يشترط أن يكون الواهب عالماً بأن الهبة باطلة لعيب في الشكل ومع ذلك قام بتنفيذها بتسليم المال الموهوب للموهب له قاصداً من ذلك إجازة الهبة ، وعندئذ تنقلب الهبة صحيحة ولا يشترط فيها الرسميةالطعن رقم ٦۷۲ لسنة ۷۲ ق - جلسة ۲٥ / ٥ / ۲۰۱۳
أنه لما كان يتعين طبقا ًللمادة 488/1 من القانون المدني أن تكون الهبة بورقة رسمية وإلا وقعت باطلة ما لم تتم تحت ستار عقد آخر ، وكان النص في المادة 489 من ذات القانون علي أنه إذا قام الواهب أو ورثته مختارين بتنفيذ هبة باطلة لعيب في الشكل فلا يجوز لهم أن يستردوا ما سلموه ، يدل علي أن الهبة الباطلة لعيب في الشكل لا ترد عليها الإجازة إلا عن طريق تنفيذها اختيارياً من جانب الواهب أو ورثته بأن يكون الواهب أو الوارث عالما ًبأن الهبة باطلة لعيب في الشكل ومع ذلك يقوم علي تنفيذها راضياً مختاراً وهو علي بينة من أمره فيسلم المال الموهوب له قاصداً من ذلك إجازة الهبة فتنقلب الهبة الباطلة إلى هبة صحيحة بهذه الإجازة الخاصة ولا يجوز له أن يسترد ما سلمه. الطعن رقم ٦۱۰٤ لسنة ۸۲ ق - جلسة ۲۷ / ۱۲ / ۲۰۲۱
أن النص في المادة 489 من التقنين المدني يدل على أن الأصل أنه إذا اختل شكل الهبة تكون باطلة بطلاناً مطلقاً لا تلحقه الإجازة إلا أن المشرع استثناءً من هذا الأصل سمح بأن ترد عليها الإجازة وعيّن الوسيلة التي تجاز بها وهي التنفيذ الاختياري للهبة بتسليم المال الموهوب إلى الموهوب له ، فلا تنقلب الهبة الباطلة لعيب في الشكل إلى هبة صحيحة إلا بهذه الطريقة وحدها دون غيرها ، فلا ترد عليها الإجازة بالقول أو التصرف أو بغير ذلك من طرق التعبير عن الإرادة الصريحة أو الضمنية ، باعتبار أن نص المادة 489سالفة البيان هو استثناء من الأصل فلا يجوز القياس عليه أو التوسع في تفسيره . الطعن رقم ۱۹٤۳٤ لسنة ۷۷ ق - جلسة ۱٦ / ٥ / ۲۰۱٦مكتب فنى ( سنة ٦۷ - قاعدة ۸٥ - صفحة ٥٥٥ )
ملحوظه التسليم يكون على النحو الذي يتفق مع طبيعة الشيء الموهوب ، فتختلف طريقة تسليمه بحسب طبيعته
أن مفاد المادة ٤٩٣ من القانون المدني أنه يسرى على الالتزام بتسليم الشيء الموهوب ما يسرى على الالتزام بتسليم الشيء المبيع من أحكام ، وكان التسليم وفقاً لنص المادة ٤٣٥ من القانون المدني يحصل على ، وما إذا كان عقاراً أو منقولاً أو مجرد حق ، فإذا كان الشيء الموهوب حقاً مجرداً كحق الرقبة - لا يرد عليه التسليم المادي وليس له مظهر خارجي يستدل منه على حصول التسليم - واستبقى الواهب لنفسه حق الانتفاع أي احتفظ بحق الاستعمال والاستغلال فإن مجرد تسليم الواهب العقار الموهوب إلى الموهوب له -بفرض حصوله- لا يعد تنفيذاً لهبة حق الرقبة طالما احتفظ الواهب بحق الانتفاع لأن التسليم الذي يعتد به ويعتبر تنفيذاً للهبة الباطلة لعيب في الشكل والذى تنقلب به إلى هبة صحيحة هو تسليم عين الشيء الموهوب بكافة مكناته المخولة لمالكه وليس شيئاً غيره. الطعن رقم ۳۲٤٤ لسنة ۸۸ ق - جلسة ۲۷ / ۱ / ۲۰۲٤
إذ كان الثابت من صورتى مذكرتى دفاع الطاعنين الرسميتين المقدمتين أمام محكمة الموضوع بدرجتيها أنهم تمسكوا بتطبيق نص المادة 489 على سند من صحة الهبة الصادرة من المطعون ضدها رغم ما شابها من العيب المدَّعى به من حيث الشكل وذلك لأنها قامت بتسليم عين النزاع لمورث الطاعنين ( زوجها ) اختياراً وقد دلَّلُو على ذلك وفقاً للثابت من الصورة الرسمية لوجه حافظة المستندات المرفقة بأوراق الطعن بما ثبت من عبارات التنازل بأن المطعون ضدها قد سلمت عين النزاع تسليماً فعلياً وقد قامت مختارة بتنفيذ الهبة وبما ثبت من إشهاد طلاقها اللاحق على ذلك التنازل أنها تقيم بعنوان مغاير لعين النزاع إلا أن الحكم المطعون فيه قضى ببطلان ذلك التنازل (عقد الهبة) دون أن يواجه دفاع الطاعنين الذى من شأنه - إن صح - أن يتغير به وجه الرأي فى الدعوى فإنه يكون قاصراً فى التسبيب . الطعن رقم ۱۸٤۹ لسنة ۸۲ ق - جلسة ۲۲ / ۱۱ / ۲۰۲۰
الاستثناء هبة الاب لابناءه او الوصي او المربي لمن في حجره فان كان القبول شرط فلا يشترط القبض او التسليم مع ملاحظة ان القبول يكون من الولي الواهب بصفته نائبا عن القصر نص الماده 487/2 من القانون المدني فإذا كان الواهب هو ولي الموهوب له أو وصيه، ناب عنه في قبول الهبة وقبض الشيء الموهوب.
واستقرت محكمة النقض على انه ( إذا كان الواهب هو ولى الموهوب له ناب عنه في قبول الهبة " يدل على أن صفة الولي لا تزول عنه إلا بإذن من المحكمة ومن تاريخ صدور هذا الإذن، فإذا كان الواهب فإنه يعتبر قابلاً للهبة بمجرد التعبير عن إرادته بها )( الطعن رقم 1573 - لسنة 49 ق جلسة 24 / 3 / 1983 )
الأصل أن الصغير يملك المال الذى يهبه إياه وصيه أو مربيه ، أى من هو في حجره و تربيته ، بمجرد الإيجاب ، و لا يحتاج للقبض . و عليه لو وهب الأب لطفله شيئاً في يده أو عند مستودعه أو مستعيره تتم الهبة بمجرد قوله : وهبت ، و لا حاجة للقبول لتمام الهبة ، لأن المال لما كان في قبض الأب ناب مناب قبض الصغير . فإذا اعتبر الحكم بناءً على أسباب مسوغة أن إقرار المورث بأنه مدين بقيمة السند موضوع الدعوى لولديه القاصرين ، هو إقرار من جانبه يشمل إيجاباً بالهبة من مال في قبضه ، و به تتم الهبة للقاصرين بغير حاجة إلى قبول من وصى يقام عليهما ليتسلم السند - فإنه لا يكون قد أخطأ . الطعن رقم ۹۷ لسنة ۱۸ ق - جلسة ۲۳ / ۲ / ۱۹٥۰مكتب فنى ( سنة ۱ - قاعدة ۷۱ - صفحة ۲٦۹ )
أنه لما كان يتعين طبقا ًللمادة 488/1 من القانون المدني أن تكون الهبة بورقة رسمية وإلا وقعت باطلة ما لم تتم تحت ستار عقد آخر ، وكان النص في المادة 489 من ذات القانون علي أنه إذا قام الواهب أو ورثته مختارين بتنفيذ هبة باطلة لعيب في الشكل فلا يجوز لهم أن يستردوا ما سلموه ، يدل علي أن الهبة الباطلة لعيب في الشكل لا ترد عليها الإجازة إلا عن طريق تنفيذها اختيارياً من جانب الواهب أو ورثته بأن يكون الواهب أو الوارث عالما ًبأن الهبة باطلة لعيب في الشكل ومع ذلك يقوم علي تنفيذها راضياً مختاراً وهو علي بينة من أمره فيسلم المال الموهوب له قاصداً من ذلك إجازة الهبة فتنقلب الهبة الباطلة إلى هبة صحيحة بهذه الإجازة الخاصة ولا يجوز له أن يسترد ما سلمه. الطعن رقم ٦۱۰٤ لسنة ۸۲ ق - جلسة ۲۷ / ۱۲ / ۲۰۲۱
أن النص في المادة 489 من التقنين المدني يدل على أن الأصل أنه إذا اختل شكل الهبة تكون باطلة بطلاناً مطلقاً لا تلحقه الإجازة إلا أن المشرع استثناءً من هذا الأصل سمح بأن ترد عليها الإجازة وعيّن الوسيلة التي تجاز بها وهي التنفيذ الاختياري للهبة بتسليم المال الموهوب إلى الموهوب له ، فلا تنقلب الهبة الباطلة لعيب في الشكل إلى هبة صحيحة إلا بهذه الطريقة وحدها دون غيرها ، فلا ترد عليها الإجازة بالقول أو التصرف أو بغير ذلك من طرق التعبير عن الإرادة الصريحة أو الضمنية ، باعتبار أن نص المادة 489سالفة البيان هو استثناء من الأصل فلا يجوز القياس عليه أو التوسع في تفسيره . الطعن رقم ۱۹٤۳٤ لسنة ۷۷ ق - جلسة ۱٦ / ٥ / ۲۰۱٦مكتب فنى ( سنة ٦۷ - قاعدة ۸٥ - صفحة ٥٥٥ )
ملحوظه التسليم يكون على النحو الذي يتفق مع طبيعة الشيء الموهوب ، فتختلف طريقة تسليمه بحسب طبيعته
أن مفاد المادة ٤٩٣ من القانون المدني أنه يسرى على الالتزام بتسليم الشيء الموهوب ما يسرى على الالتزام بتسليم الشيء المبيع من أحكام ، وكان التسليم وفقاً لنص المادة ٤٣٥ من القانون المدني يحصل على ، وما إذا كان عقاراً أو منقولاً أو مجرد حق ، فإذا كان الشيء الموهوب حقاً مجرداً كحق الرقبة - لا يرد عليه التسليم المادي وليس له مظهر خارجي يستدل منه على حصول التسليم - واستبقى الواهب لنفسه حق الانتفاع أي احتفظ بحق الاستعمال والاستغلال فإن مجرد تسليم الواهب العقار الموهوب إلى الموهوب له -بفرض حصوله- لا يعد تنفيذاً لهبة حق الرقبة طالما احتفظ الواهب بحق الانتفاع لأن التسليم الذي يعتد به ويعتبر تنفيذاً للهبة الباطلة لعيب في الشكل والذى تنقلب به إلى هبة صحيحة هو تسليم عين الشيء الموهوب بكافة مكناته المخولة لمالكه وليس شيئاً غيره. الطعن رقم ۳۲٤٤ لسنة ۸۸ ق - جلسة ۲۷ / ۱ / ۲۰۲٤
إذ كان الثابت من صورتى مذكرتى دفاع الطاعنين الرسميتين المقدمتين أمام محكمة الموضوع بدرجتيها أنهم تمسكوا بتطبيق نص المادة 489 على سند من صحة الهبة الصادرة من المطعون ضدها رغم ما شابها من العيب المدَّعى به من حيث الشكل وذلك لأنها قامت بتسليم عين النزاع لمورث الطاعنين ( زوجها ) اختياراً وقد دلَّلُو على ذلك وفقاً للثابت من الصورة الرسمية لوجه حافظة المستندات المرفقة بأوراق الطعن بما ثبت من عبارات التنازل بأن المطعون ضدها قد سلمت عين النزاع تسليماً فعلياً وقد قامت مختارة بتنفيذ الهبة وبما ثبت من إشهاد طلاقها اللاحق على ذلك التنازل أنها تقيم بعنوان مغاير لعين النزاع إلا أن الحكم المطعون فيه قضى ببطلان ذلك التنازل (عقد الهبة) دون أن يواجه دفاع الطاعنين الذى من شأنه - إن صح - أن يتغير به وجه الرأي فى الدعوى فإنه يكون قاصراً فى التسبيب . الطعن رقم ۱۸٤۹ لسنة ۸۲ ق - جلسة ۲۲ / ۱۱ / ۲۰۲۰
الاستثناء هبة الاب لابناءه او الوصي او المربي لمن في حجره فان كان القبول شرط فلا يشترط القبض او التسليم مع ملاحظة ان القبول يكون من الولي الواهب بصفته نائبا عن القصر نص الماده 487/2 من القانون المدني فإذا كان الواهب هو ولي الموهوب له أو وصيه، ناب عنه في قبول الهبة وقبض الشيء الموهوب.
واستقرت محكمة النقض على انه ( إذا كان الواهب هو ولى الموهوب له ناب عنه في قبول الهبة " يدل على أن صفة الولي لا تزول عنه إلا بإذن من المحكمة ومن تاريخ صدور هذا الإذن، فإذا كان الواهب فإنه يعتبر قابلاً للهبة بمجرد التعبير عن إرادته بها )( الطعن رقم 1573 - لسنة 49 ق جلسة 24 / 3 / 1983 )
الأصل أن الصغير يملك المال الذى يهبه إياه وصيه أو مربيه ، أى من هو في حجره و تربيته ، بمجرد الإيجاب ، و لا يحتاج للقبض . و عليه لو وهب الأب لطفله شيئاً في يده أو عند مستودعه أو مستعيره تتم الهبة بمجرد قوله : وهبت ، و لا حاجة للقبول لتمام الهبة ، لأن المال لما كان في قبض الأب ناب مناب قبض الصغير . فإذا اعتبر الحكم بناءً على أسباب مسوغة أن إقرار المورث بأنه مدين بقيمة السند موضوع الدعوى لولديه القاصرين ، هو إقرار من جانبه يشمل إيجاباً بالهبة من مال في قبضه ، و به تتم الهبة للقاصرين بغير حاجة إلى قبول من وصى يقام عليهما ليتسلم السند - فإنه لا يكون قد أخطأ . الطعن رقم ۹۷ لسنة ۱۸ ق - جلسة ۲۳ / ۲ / ۱۹٥۰مكتب فنى ( سنة ۱ - قاعدة ۷۱ - صفحة ۲٦۹ )