لا يملك مامور الاتحاد طلب فسخ عقد احد سكان العقار وان الحق معقود للبائع وحده
النص في الفقرة الأولى من المادة 157 من القانون المدني على أن "في العقود الملزمة للجانبين إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه، جاز للمتعاقد الآخر - بعد إعذاره المدين - أن يطالب بتنفيذ العقد أو بفسخه" - يدل على أن الحق في المطالبة بفسخ العقد مقصور على طرفيه، ومن ثم فإن الصفة في طلب فسخ عقد البيع موضوع النزاع (استنادا لإحداث الطاعن المشتري تعديلات بالعين المبيعة أضرت بسلامة العقار وغيرت شكل واجهته بالمخالفة لما اتفق عليه) لا تتوافر لغير الشركة المطعون ضدها الأولى باعتبارها بائعة تهدف بدعواها إلى انحلال التصرف المبرم بينها وبين الطاعن - وهو ما يخرج عن نطاق سلطات مأمور اتحاد الملاك [الطعن رقم 324 - لسنة 71 ق - تاريخ الجلسة 26 / 2 / 2002 - مكتب فني 53 رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 322 ]
تعليقات