من يملك تعين او عزل مامور الاتحاد هي الجمعيه العموميه فقط أو بأمر يصدر من رئيـس المحكمة الابتدائية ودور المحكمه ان اقيمت امامها دعوى ان تؤيد قرار العزل من عدمه

نص الماده 867 من القانون المدني - أجر المأمور يحدده القرار أو الأمر الصادر بتعيينه- ويجوز عـزله بقرار تتوافـر فيه الأغلبية المشار إليها في المادة 864 أو بأمر يصدر من رئيـس المحكمة الابتدائية الكائن في دائرتها العقار بعد إعلان الشركاء لسماع أقوالهم في هذا العزل.
ونصت الماده 168 من الائحه التنفيذيه لقانون البناء الموحد الصادر بقرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات و التنمية العمرانية رقم 144 لسنة 2009 على انه ( مع عدم الإخلال بحقوق المالك على العقار تختص الجمعية العمومية للاتحاد باتخاذ جميع القرارات التي تحقق أهداف الاتحاد ولها على الأخص ما يلي: - انتخاب وعزل رئيس الاتحاد المنتخب وأعضاء مجلس الإدارة أو أحدهم وذلك بالاقتراع السري مع مراعاة أن يتم انتخاب البديل في ذات الجلسة في حالة العزل.)
ومن المقرر بقضاء النقض ان ( المادة 75 من قانون البناء الصادر بالقانون 119 لسنة 2008 الواردة بالفصل الأول من الباب الرابع من القانون والخاص بتنظيم اتحاد الشاغلين قد بينت اختصاصات الاتحاد في الحفاظ على سلامة العقار وأجزائه المشتركة وملحقاته وضمان صيانته وترميمه وتدعيمه والحفاظ على طابعه المعماري وتوفير الخدمات المطلوبة للعقار، وكانت المادة 168 من اللائحة التنفيذية لهذا القانون الصادر بها قرار وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية رقم 144 لسنة 2009 قد نصت على أنه مع عدم الإخلال بحقوق المالك على العقار تختص الجمعية العمومية للاتحاد باتخاذ جميع القرارات التي تحقق أهداف الاتحاد ولها على الأخص ما يلي: انتخاب وعزل رئيس الاتحاد...الطعن رقم 19685 لسنة 94 ق - جلسة 12 / 2 / 2026
لما كان ذلك وكان الثابت من أوراق الدعوى أن الاتحاد الذي يمثله الطاعن كان قد تكون لبناء عقار التداعي وأنه تم دعوة أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد بتاريخ ۲۰۰۲/٧/٢٥ حيث قررت عزل المطعون ضده الأول / مأمور الاتحاد السابق / وتم الطعن على هذا القرار حيث قضي في الدعوى ١٤١٨ لسنة ۲۰۰۲ بتأييد عزله وصار هذا الحكم نهائيا حائزا لقوة الأمر المقضى بالاستئناف رقم ٣٨ لسنة ٤٥ ق بعد أن تبين إخلال الاخير بالتزاماته المكلف بها، بعد أن خلصت تقارير الخبراء المندوبين في الدعوى إلى قيام مأمور الاتحاد السابق ببيع بعض وحدات العقار لغير أعضاء الاتحاد المؤسسين، وأن ذمته مشغولة بالمبلغ المقضى به في الدعوى الأصلية أمام محكمة أول درجة وهو ما يحق معه للاتحاد المشار إليه أن يطالب بحقوقه المالية في مواجهة مأمور الاتحاد السابق وأن يقوم الطاعن بدوره في استيضاح الموقف الانشائي لوحدات العقار وبيان الوحدات المتبقية حفاظا على حقوق أعضاء الاتحاد، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة رغم أن الطاعن له الصلاحيات الكاملة للمطالبة بحقوق أعضاء الاتحاد بتقدير أنه نص في البند رقم ٨ من المادة ٢٢ من قرار وزير الاسكان رقم ۱۰۹ لسنة ۷۹ بإصدار النظام النموذجي لاتحاد الملاك على أن يتولى مأمور الاتحاد تمثيل الاتحاد أمام الغير والقضاء حتى في مخاصمة أى من الأعضاء ، وقد حجبه هذا النظر أيضا عن بحث موضوع الدعوى والفصل فيه مما يعيبه ويوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة .الطعن رقم ٤۱٥۰ لسنة ۸۷ ق - جلسة ⁦۲۰۲٥/۰۲/۱٦⁩


تعليقات