نص الماده 867 من القانون المدني - أجر المأمور يحدده القرار أو الأمر الصادر بتعيينه- ويجوز عـزله بقرار تتوافـر فيه الأغلبية المشار إليها في المادة 864 أو بأمر يصدر من رئيـس المحكمة الابتدائية الكائن في دائرتها العقار بعد إعلان الشركاء لسماع أقوالهم في هذا العزل.
مفاد النص في المواد 14 ، 20 ، 21 من قرار وزير الإسكان رقم 109 لسنة 1979 بإصدار النظام النموذجى لاتحاد الملاك يدل على أن تعيين مأمور الاتحاد وعزله يتم بقرار من الجمعية العمومية للاتحاد ، والأصل أن يكون المأمور من أعضاء الجمعية العمومية إن كان مالكاً لإحدى وحدات العقار غير أنه يجوز للجمعية أن تعين مأمور الاتحاد من غير أعضائها. الطعن رقم ٥۱۸۷ لسنة ۷٤ ق - جلسة ۲ / ۸ / ۲۰۰٥مكتب فنى ( سنة ٥٦ - قاعدة ۱۳۱ - صفحة ۷٥٥ )