تنص
الفقرة الثالثة من المادة 127 من القانون المدني على أن "يراعى في تقدير
الإكراه جنس من وقع عليه هذا الإكراه وسنه وحالته الإجتماعية والصحية وكل ظرف آخر
من شأنه أن يؤثر في جسامة الإكراه"، فإذا كان الحكم المطعون فيه قد نفى حصول
الإكراه المدعى بوقوعه على البائعة استناداً إلى أسباب تتعلق بشخصها وظروف التعاقد
فإنه لم يخالف المعيار الذي أوجبه القانون في تقدير الإكراه[الطعن رقم 392 - لسنة
26 ق - تاريخ الجلسة 25 / 1 / 1962 - مكتب فني 13 رقم الجزء 1 -رقم الصفحة 127 ]