ليس للمودع عنده استعمال الوديعه الا باذن المودع

نص الماده 719 من القانون المدني

- على المودع عنده أن يتسلّم الوديعة.

2- وليس له أن يستعملها دون أن يأذن له المودع في ذلك صراحةً أو ضمناً.

 

تعليقات