اقامة المدعى عليه بالعين على سبيل التسامح فلا يعطيه ذلك الحق في البقاء فيها على خلاف إرادة مالكها مهما طالت مدة حيازته لها

نص الماده 949 /1 من القانون المدني لا تقوم الحيازة على عمل يأتيه شخص على أنه مجرد رخصة من المباحات أو عمل يتحمّله الغير على سبيل التسامح
أن دعوى الطرد للغصب من دعاوى أصل الحق يستهدف بها رافعها أن يحمي حقه في استعمال الشيء واستغلاله فيسترده ممن يضع اليد عليه بغير حق سواء أكان قد وضع اليد عليه ابتداءً بغير سند أم كان قد وضع اليد عليه بسبب قانوني أو على سبيل التسامح ثم زال هذا السبب واستمر واضعاً اليد عليه، وكانت الحيازة المبنية على عمل من أعمال التسامح مهما طالت مدتها لا تكسب صاحبها حقاً يعارض حق صاحب الملك في الانتفاع بملكه واستعماله والتصرف فيه ويكون له إن شاء أبقى عليها وإن شاء أنهاها بغير التزام عليه قِبَل هذا الحائز أو قيد على إرادته في هذا الخصوص، ويعتبر الحائز غاصباً إذا لم يتخل عن هذه الحيازة عند طلبها، الطعن رقم ۱٤۲٤۲ لسنة ۸۸ ق - جلسة ۲۰۲٤/۰٥/۲٦
إذ كانت دعوى الطاعن قد أقيمت بطلب طرد المطعون ضده من أطيان النزاع باعتباره مالكاً وأذن له أن ينتفع بها على سبيل التسامح فلا يعطيه ذلك الحق في البقاء فيها على خلاف إرادة مالكها مهما طالت مدة حيازته لها ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى أن وضع يد المطعون ضده على الأطيان محل النزاع قام على سبيل التسامح من قبل والده إلا أنه قضى رغم ذلك بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إلزامه بتسليمها إليه تأسيساً على مجرد القول إن الأرض شغلت بموافقة المالك ، ومن ثم فقد انتفى الغصب ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه ، بما يوجب نقضه لهذا السبب . الطعن رقم ۲۷٦٦ لسنة ٦٤ ق - جلسة ۱۰ / ۱۰ / ۲۰۱۰مكتب فنى ( سنة ٦۱ - قاعدة ۱٤٥ - صفحة ۸٦٥ )
تعليقات