الفرق بين الثمن التافهه المبطل للعقد و الثمن البخس الغير مبطل للعقد وشروط كلاهما واثره على التعاقد ولا يجوز المطالبه بتكملة الثمن البخس

الثمن الصورى ( في عقد البيع ) هو الثمن الذى يذكر في عقد البيع مناسباً لقيمة المبيع ولكن البائع لا يقصد اقتضاءه من المشترى فيبرأه منه أو يهبه له فيكون البيع غير جدى ، وهو ما يبطل العقد لتخلف ركن الثمن فيه و الثمن التافه ( في عقد البيع ) هو الذى يأخذ حكم الثمن الصورى ويترتب عليه آثاره ببطلان عقد البيع هو ما يكون غير مناسب لقيمة المبيع إلى حد يبعث مع الاعتقاد بأن البائع لم يتعاقد للحصول على مثل هذا المقدار التافه وإن كان قد حصل عليه فعلاً و الثمن البخس ( في عقد البيع ) فهو الذى يقل كثيراً عن قيمة المبيع ولكنه ثمن جدى قصد البائع أن يتقاضاه، وهو بهذا الوصف لا يمنع من صحة البيع وتنجيزه، ولا يملك البائع أن يطلب إبطاله أو تكملة الثمن إلا إذا كان البيع واقعاً على عقار وصادراً من غير ذى أهلية وكان فيه غبن يزيد على الخمس فللبائع أن يطلب تكملة الثمن إلى أربعة أخماس ثمن المثل طبقاً للمادة 425 من القانون المدنى، ذلك أنه لا يشترط أن يكون المقابل في عقد البيع متكافئاً مع قيمة المبيع، بل كل ما يُشترط فيه ألا يكون تافهاً، فالثمن البخس يصلح مقابلاً لالتزامات البائع . وإذا ادعى البائع أنه باع بما دون القيمة وهو على علم بذلك لتحقيق مصلحة ما فليس له طلب إبطال البيع إلا أن يكون شاب رضاه عيب من عيوب الرضا مفسد له . الطعن رقم ٤۹٥ لسنة ۷٦ ق - جلسة ۱۲ / ٥ / ۲۰۱۳مكتب فنى ( سنة ٦٤ - قاعدة ۸۸ - صفحة ٥۹۹ )
تعليقات