لا بطلان في عقد لم يحدد فيه الثمن اذ تبين ان نية المتعاقدين ان الثمن هو سعر السوق

نص الماده 424 من القانون المدني

إذا لم يحدد المتعاقدان ثمناً للمبيع, فلا يترتب على ذلك بطلان البيع متى تبيّن من الظروف أن المتعاقدين قد نويا اعتماد السعر المتداول في التجارة أو السعر الذي جرى عليه التعامل بينهما.

 

تعليقات