مناط خضوع الحق للتقادم الخمسي وفقاً لصريح نص الفقرة الأولى من المادة 375 مدني هو اتصافه بالدورية والتجدد أي أن يكون الحق مستحقاً في مواعيد دورية أياً كانت مدتها، وأن يكون هذا الحق بطبيعته مستمراً لا ينقطع سواء كان ثابتاً أو تغير مقداره من وقت لآخر [الطعن رقم 194 - لسنة 41 ق - تاريخ الجلسة 14 / 11 / 1976 - مكتب فني 27 رقم الجزء 2 - رقم الصفحة 1579 ]
ملحوظه نص الماده 384 من القانون المدني تنص على انه ( ينقطع التقادم إذا أقرّ المدين بحق الدائن إقراراً صريحاً أو ضمنياً ويعتبر إقراراً ضمنياً أن يترك المدين تحت يد الدائن مالاً له مرهوناً رهناً حيازياً تأميناً لوفاء الدين) ...على اعتبار ان المدعى عليه اودع الاتحاد وديعه يكون ريعها للصيانه و بالتالي هذا اقرار ضمني منه بالدين ..
(مؤدى نص المادة 384 من التقنين المدني أنه إذا أقر المدين بحق الدائن إقراراً صريحاً أو ضمنياً فإن من شأن هذا الإقرار أن يقطع التقادم والمقصود بالإقرار هو اعتراف شخص بحق عليه لآخر بهدف اعتبار هذا الحق ثابتاً في ذمته وإعفاء الآخر من إثباته، ومن مقتضى ذلك اتجاه الإرادة فيه نحو إحداث هذا الأثر القانوني ومن ثم فإنه يتعين لكي ينتج إقرار المدين أثره في قطع التقادم أن ينطوي على إرادة المدين النزول عن الجزء المنقضي من مدة التقادم، فمتى كان الحق المدعى به متنازعاً في جزء منه وقام المدين بسداد القدر غير المتنازع فيه، فإن هذا الوفاء لا ينطوي على إقراره بمديونيته بالجزء من الحق موضوع النزاع أو نزوله عما انقضى من مدة التقادم بالنسبة إليه، لما كان ذلك وكان الواقع في الدعوى أن نزاعاً ثار بين الطاعن والمطعون عليه الأخير ومورثة باقي المطعون عليهم منذ بداية تملك الأخيرين لعين النزاع حول مقدار الأجرة القانونية ودأب الطاعن على سدادها وفق القدر الذي يدعيه هو واستمر الوضع كذلك حتى أقام المالكان الدعوى الحالية مطالبين بالفروق المستحقة لهما عن المدة السابقة، فإن الحكم المطعون فيه إذ رفض الدفع بالتقادم الخمسي المبدي من الطاعن على سند من أن هذا الوفاء يعد إقراراً قاطعاً للتقادم بالنسبة للفروق المتنازع عليها، يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ) [الطعن رقم 172 - لسنة 45 ق - تاريخ الجلسة 27 / 12 / 1978 - مكتب فني 29 رقم الجزء 2 - رقم الصفحة 2046 ]
أن مؤدى نص المادة 483 من ذات القانون أنه إذا أقر المدين بحق الدائن إقراراً صريحاً أو ضمناً فإن من شأن هذا الإقرار أن يقطع التقادم ، وكان المقصود بالإقرار هو اعتراف شخص بحق عليه لآخر بهدف اعتبار هذا الحق ثابتاً فى ذمته وإعفاء الآخر من إثباته ومن مقتضى ذلك اتجاه الإرادة فيه نحو إحداث هذا الأثر القانونى فإنه يتعين لكى يتيح إقرار المدين أثره فى قطع التقادم أن ينطوى على إرادة المدين النزول عن الجزء المنقضى من مدة التقادم ، فمتى كان الحق المدعى به متنازعاً فى جزء منه وقام المدين بسداد القدر غير المتنازع فيه فإن هذا الوفاء لا ينطوى على إقراره بمديونيته بالجزء من الحق موضوع النزاع أو نزوله عما انقضى من مدة التقادم بالنسبة إليه )( الطعن رقم 5873 لسنة 73 ق - جلسة 14 / 12 / 2014 )
المطالبه بمصاريف الصيانه يسقط الحق في المطالبه بها بالتقادم الخمسي كونه دين دوري متجدد الا انه اذا اقرار المدين بالحق يقطع التقادم سواء كان اقرار صريح او اضمني
تعليقات