المقرر في قضاء محكمة النقض أن الخصومة لا تقوم إلا بين طرفين من الأحياء ، ولا تنعقد أصلاً إلا بين أشخاص موجودين على قيد الحياة وإلا كانت معدومة لا ترتب أثراً ولا يصححها إجراء لاحق وعلى من يريد عقد خصومة أن يراقب ما يطرأ على خصومه من وفاة قبل اختصامهم ويحق لكل ذى مصلحة التمسك بانعدام الخصومة متى كان الخصم الذى توفى قبل رفع الدعوى هو خصم أصيل ممن يوجب القانون اختصامهم فيها . الطعن رقم ۳٤۳ لسنة ٦۷ ق - جلسة ۲٥ / ۳ / ۲۰۰۷