المقرر في قضاء محكمة النقض أن الخصومة لا تقوم إلا بين طرفين من الأحياء ، ولا تنعقد أصلاً إلا بين أشخاص موجودين على قيد الحياة وإلا كانت معدومة لا ترتب أثراً ولا يصححها إجراء لاحق وعلى من يريد عقد خصومة أن يراقب ما يطرأ على خصومه من وفاة قبل اختصامهم ويحق لكل ذى مصلحة التمسك بانعدام الخصومة متى كان الخصم الذى توفى قبل رفع الدعوى هو خصم أصيل ممن يوجب القانون اختصامهم فيها . الطعن رقم ۳٤۳ لسنة ٦۷ ق - جلسة ۲٥ / ۳ / ۲۰۰۷
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن جهل الخصم بوفاة خصمه يعتبر عذراً يترتب عليه وقت سريان الميعاد في الفترة التى تبدأ من وقت توجيه الإجراء في مواجهة المتوفى ، و تنتهى وقت العلم بهذه الوفاة و من ثم فإنه يحق للطاعنة إبداء الدفع بإنعدام الحكم في الوقت الذى علمت فيه بواقعة الوفاة ، و ما كانت لتعلم بها - أخذاً من مدونات الحكم المطعون فيه و من المستندات المتبادلة - لولا إجابة قلم المحضرين عند إعلان صحيفة الإستئناف ، و لولا حصول الطاعنة على شهادة تفيد حصول وفاة المستأجر الأصلى في تاريخ سابق على رفع الدعوى أمام محكمة أول درجة ، فإن ما ساقته الطاعنة من دفع ببطلان حكم محكمة أول درجة لا يتقيد بترتيب معين في إبدائه و يحق لكل ذى مصلحة التمسك به بإعتباره في حقيقته دفعاً بالإنعدام ، إذ العبرة بحقيقة الدفع و مرماه و ليس بالتسمية التى يطلقها عليه الخصوم . الطعن رقم ۱۰۱۷ لسنة ٤۸ ق - جلسة ۱٤ / ۲ / ۱۹۷۹مكتب فنى ( سنة ۳۰ - قاعدة ۱۰۰ - صفحة ٥۲۰ )
يشترط للقضاء بانعدام حكم لاقامته على متوفي ان يكون الخصم اصيل في الدعوى ممن يوجب القانون اختصامه ويحق لكل ذى مصلحة التمسك بانعدام الخصومة
تعليقات