لا يجوز اثبات عقد الهبه بشهادة الشهود كون القانون اشترط لصحتة ان يفرغ في شكل رسمي الا اذا كانت هبه مستتره غير مباشره او تم اجازتها بتنفيذها اختيارا ومن ثم لا تتقيد بأن تكون بورقة رسمية بل تخضع للقواعد العامة في الاثبات كسائر العقود

وفي هذا استقرت محكمة النقض على ان (لئن كان جواز إثبات التصرفات القانونية بشهادة الشهود طبقاً للاستثناء المنصوص عليه في المادة 63 من قانون الإثبات - عند وجود مانع مادي أو أدبي يحول دون الحصول على دليل كتابي - منوطاً بألا تكون هذه التصرفات مما يوجب الشارع إفراغها في محرر رسمي، لأن الرسمية تكون ركناً من أركانها فلا تنعقد ولا تثبت بغيرها، وكان النص في المادة 488 من القانون المدني على أن "تكون الهبة بورقة رسمية وإلا وقعت باطلة ما لم تتم تحت ستار عقد آخر". وفى المادة 489 منه على أنه "إذا قام الواهب أو ورثته مختارين بتنفيذ هبة باطلة لعيب في الشكل فلا يجوز لهم أن يستردوا ما سلموه" يدل على أنه وإن كانت الورقة الرسمية شرطاً لانعقاد الهبة فلا تصح ولا تثبت بغيرها" إلا أنه لما كانت الهبة الباطلة لعيب في الشكل ترد عليها الإجازة عن طريق تنفيذها تنفيذاً اختيارياً من جانب الواهب أو ورثته - بأن يكون الواهب أو الوارث عالماً بأنها باطلة لعيب في الشكل ومع ذلك يقوم بتنفيذها راضياً مختاراً وهو على بينة من أمره فيسلم المال الموهوب إلى الموهوب له قاصداً من ذلك إجازة الهبة فتنقلب الهبة الباطلة إلى هبة صحيحة لهذه الإجازة الخاصة ولا يجوز له أن يسترد ما سلمه - فإن مقتضى ذلك أن إثبات عقد الهبة التي يتم تنفيذها تنفيذاً اختيارياً لا يتقيد بأن يكون بورقة رسمية بل يكون خاضعاً للقواعد العامة في إثبات سائر العقود) (الطعن رقم 1129 - لسنة 54 ق - تاريخ الجلسة 26 / 1 / 1988 - مكتب فني 39 رقم الجزء 1 -  رقم الصفحة 177 ).

تعليقات