ليس للمودع عنده ان يحل غيره في حفظ المال المودع الا ان يكون مضطرا

نص الماده 721 من القانون المدني

ليس للمودع عنده أن يحلّ غيره محلّه في حفظ الوديعة دون إذن صريح من المودع إلا أن يكون مضطراً إلى ذلك بسبب ضرورة ملجئة عاجلة.

تعليقات