مؤدى النص في المادة 213/2 من القانون المدني أن الغرامة التهديدية وسيلة للضغط على المدين لحمله على تنفيذ التزامه تنفيذا عينيا كلما كان ذلك ممكنا ومن ثم فهي ليست تعويضا يقضي به للدائن ولكنها مبلغ من المال يقدر عن كل وحدة زمنية يتأخر فيها عن تنفيذ هذا الالتزام أو عن كل مرة يخل به، فهي ليست مبلغا يقدر دفعة واحدة حتى يتحقق معنى التهديد ولا تتقرر إلا بحكم القاضي بناء على طلب الدائن ويتفرع على ذلك أن الحكم بها يعتبر وقتيا لأن القاضي يجوز له أن يزيد في مقدارها إمعانا في تهديد المدين لحمله على التنفيذ أو العدول عنها إذا رأى أنه لا جدوى منها ومن ثم تختلف عن الشرط الجزائي الذي يجوز بمقتضاه للدائن والمدين أن يتفقا مقدما على التعويض المستحق لأولهما في حالة ما إذا لم يقم الثاني بالوفاء بالتزامه أو حالة تأخره في تنفيذه ويوضع عادة ضمن شروط العقد الأصلي أو في عقد لاحق له ومن ثم يكون عدم قيام المدين بتنفيذ التزامه هو سبب استحقاق التعويض لا الشرط الجزائي الذي يترتب على وجوده في العقد اعتبار الضرر واقعا في تقدير المتعاقدين ( الطعن رقم 411 - لسنة 59 ق - تاريخ الجلسة 29 / 12 / 1993 )
مؤدى النص في المادة 213 من القانون المدني يدل على أن للدائن طلب الحكم بمبلغ معين عن كل يوم أو أية وحدة زمنية يتأخر فيها المدين عن تنفيذ التزامه وذلك إلى أن يقوم بالتنفيذ العيني أو إلى أن يمتنع نهائيا عن الإخلال بالالتزام، فالغرامة التهديدية ليست عقوبة على المدين من جهة وليست تعويضا للدائن من جهة أخرى وأن الحكم بها ليس حكما بالمعنى القانوني وإن اتخذ شكل الأحكام وإنما هو في حقيقته أمر لحث المدين على تنفيذ التزامه والضغط عليه عن طريق أثره النفسي عليه فهو لا يعدو أن يكون حكما تهديديا بتعويض مؤقت قابل للتغيير والتقدير طبقا للمادة 213 من القانون المدني ومن ثم فلا يجوز التنفيذ به جبرا على المدين. وإذ كانت طرق الطعن العادية وغير العادية المنصوص عليها في قانون المرافعات تتعلق بالطعن على الأحكام فإن الحكم الصادر بالغرامة التهديدية يكون غير جائز الطعن فيه بهذه الطرق، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى تأييد الحكم الابتدائي الصادر بإلزام الطاعن والمطعون ضدهم من الثاني عشر حتى الأخير متضامنين بدفع غرامة تهديدية مقدارها مائة جنيه عن كل يوم من يوم صدور الحكم وحتى تمام التنفيذ، فإن الطعن فيه بطريق النقض يكون غير جائز[الطعن رقم 2788 - لسنة 67 ق - تاريخ الجلسة 16 / 12 / 2009 ]
الغرامه التهديديه لا ينشئها العقد انما لا تكون الا بحكم المحكمه وللقاضي زيادتها او الغائها او تغيرها
تعليقات