يجب على المودع عنده أن يُسلّم الشيء إلى المودع بمجرد طلبه إلا إذا ظهر من العقد أن الأجل عُيّن لمصلحة المودع عنده

نص الماده 722 من القانون المدني

 يجب على المودع عنده أن يُسلّم الشيء إلى المودع بمجرد طلبه إلا إذا ظهر من العقد أن الأجل عُيّن لمصلحة المودع عنده. وللمودع عنده أن يُلزم المودع بتسلّم الشيء في أي وقت، إلا إذا ظهر من العقد أن الأجل عُيّن لمصلحة المودع.

تعليقات