وحيث إن هذا النعی في أساسه سدید ، ذلك أن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة- أن طلب التنفيذ العيني وطلب التنفيذ بطريق التعويض قسيمان متكافئان ومتحدان موضوعاً يندرج كل منهما في الأخر ويتقاسمان معاً تنفيذ الالتزام الأصلي ، فإذا كان الدائن قد طلب رد المال عيناً وثبت للقاضي أن ذلك غير ممكن أو فيه إرهاق للمدين فلا عليه إن حكم بتعويض يراعى في مقداره قيمة المال وقت الحكم وما لحق الدائن من خسارة وما فاته من كسب دون أن يعد ذلك منه قضاء بما لم يطلبه الخصوم . وكان الحكم المطعون فيه قد قضي برفض الطرد بقوله أن منزل التداعي كان مكون من طابق واحد عندما اشتراه الطاعن وأعاد المطعون ضدهم بناءه بما يكون العين محل طلبه قد هلكت قبل أقامه الدعوي الراهنة ويكون طلبه على غير محل وإذ حجبه ذلك عن أن يعرض لتنفيذ الالتزام بطريق التعويض مع إن طلب التنفيذ العيني يفترض فيه أنه ينطوي على طلب التنفيذ بطريق التعويض عند استحالة التنفيذ العيني ويجب على المحكمة أن تعرض له من تلقاء نفسها ودون أن يعد ذلك قضاء بما لم يطلبه الخصوم فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه على أن يكون مع النقض الاحالة . الطعن رقم 2033 لسنة 86 ق - جلسة 8 / 1 / 2022
ذلك أنه من المقرر فى قضاء هذه المحكمة " أن طلب التنفيذ العينى وطلب التنفيذ بطريق التعويض قسيمان متكافئان قدراً ومتحدان موضوعياً يندرج كل منهما فى الآخر ويتقاسمان معاً تنفيذ الالتزام الأصلى , فإذا كان الدائن قد طلب رد المال عيناً - طلب التنفيذ العينى - وثبت للقاضى أن ذلك غير ممكن وفيه إرهاق للمدين , فلا عليه إن حكم بتعويض يراعى فى مقداره قيمة المال وقت الحكم ما لحق الدائن من خسارة أو فاته من كسب دون أن يعد ذلك منه قضاءً بما لم يطلبه الخصوم ،لما كان ذلك , وكان الثابت من الأوراق , أن الطاعن قد أقام دعواه ابتداءً بطلب الحكم بإلزام المطعون ضده الأول بتحرير عقد بيع له عن مساحة ٤٥% من أرض التداعى المبينة بالصحيفة وتسليمها له تنفيذاً لعقد التمويل المؤرخ 10/10/1994 وعقد المحاصة المؤرخ 11/2/1996 المحررين بينهما بشأن إنشاء قرية سياحية على تلك الأرض مشاركة بينهما , وكان الحكم المطعون فيه قد قضى برفض الدعوى , على سند من استحالة تنفيذ المطعون ضده سالف الذكر لالتزامه عيناً لسبب لا دخل لإرادته فيه, ودون أن يعرض الحكم لتنفيذ الالتزام عن طريق التعويض - بديلاً عن التنفيذ العينى بالتسليم - مراعياً فى ذلك مقدار المال وقت الحكم وما لحق الطاعن أو فاته من كسب , وهو ما لا يُعد قضاءً بما لم يطلبه الخصوم , فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقى أسباب " " الطعن رقم ٩٠٢٨ لسنة ٧٩ قضائية – جلسة 5/4/2017
التنفيذ العيني للالتزام هو الأصل والعدول عنه إلى التعويض النقدي هو رخصة لقاضي الموضوع تعاطيها كلما رأى في التنفيذ العيني إرهاقاً للمدين وبشرط ألا يلحق ذلك ضرراً جسيماً بالدائن [الطعن رقم 424 - لسنة 21 ق - تاريخ الجلسة 14 / 4 / 1955
في حالة استحالة التنفيذ العيني يجب على المحكمه ان تقضي برد الثمن والتعويض عن الاضرار من تلقاء نفسها ولا يعتبر قضاءا بما لم يطلبه الخصوم
تعليقات