مأمور الاتحاد لا يسأل عن أعمال التصرف المتعلقة بطبقات العقار فيظل لمن باشروا هذه التصرفات حق التقاضي بشأنها.

إن مؤدى المادة 866 من القانون المدني أن سلطة مأمور اتحاد ملاك طبقات البناء الواحد تقتصر على تنفيذ قرارات الاتحاد، والقيام بما يلزم لحفظ الأجزاء المشتركة وحراستها وصيانتها ومطالبة كل ذي شأن - بما فيهم الملاك أنفسهم بتنفيذ هذه الالتزامات - أما ما يجاوز ذلك من أعمال التصرف المتعلقة بطبقات العقار فيظل لمن باشروا هذه التصرفات حق التقاضي بشأنها. الطعن رقم ۳۲٤ لسنة ۷۱ ق - جلسة ۲٦ / ۲ / ۲۰۰۲مكتب فنى ( سنة ٥۳ - قاعدة ٥۹ - صفحة ۳۲۲ )

 

تعليقات